قاعدة
ـ وَتَرْجِــعُ الأَحْكَــامُ لليَقِيــنِ فَـلاَ يُزِيــلُ الشَّــكُّ لليَقِيِـــنِ
هـذه القاعـدة تشـير إلـى قاعـدة فقهيـة
كليـة وهـي :
" اليقيـن لا يـزول بالشـك "
دليل القاعدة
* عـن سـعيد وعبَّـادِ بـنِ تميـمٍ ، عـن عمـهِ ، شُـكِيَ إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الرجـلُ يُخيــلُ إليـه أنـه يجــدُ الشـيءَ فـي الصــلاةِ . قـال :
" لا ينصـرف حتـى يسـمع صوتــًا ،
أو يجـد ريحـًا " .
صحيح مسلم . متون / ( 3 ) ـ كتاب : الحيض /
( 26 ) ـ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك /
حديث رقم : 361 / ص : 93 .
ـ ففـي هـذا الخبـر : الحكـم ببقـاء الطهـارة وإن طـرأ الشـك ، لأن الطهـارة مُتيقَّـن منهـا ، وأمـا إذا
تُيقِّـن مـن الحـدث الموجـب نقـض
الطهـارة ـ نُقِضَـت الطهـارة ـ .
وهـذا أصـل فـي كـل أمـر قـد ثبـت واسـتقر يقينـًا ، فإنـه لا يرفـع حكمـه بالشـك .