عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 07-05-2018, 04:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone

39 ـ وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزمٌ لِلعَاقِدِ ** في البَيْعِ وَالنِّكاحِ والمَقَاصِدِ

40ـ إِلاَّ شُرُوطًا حَلَّلَت مُحرَّمًا ** أو عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاْعلَمَا
لِلعَاقِدِ: اسم فاعل من العقد .
والعقد لغة : الجمع بين أطراف الشيء . ويستعمل في :
الأجسام : كعقد الحبل .
وفي المعني : كعقد النكاح وعقد البيع . ومنه قوله تعالى :
" وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ " . سورة البقرة / آية : 235 .
وقوله تعالى "أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " .سورة المائدة / آية : 1 .
والمراد بالعقود كل ما يُتفقُ عليه من الأفعال .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

العاقد : هو من يصح منه الإيجاب والقبول ، وهو كل بالغ عاقل رشيد .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : الشيخ عبيد الجابري / ص : 44
البَيْعِ : هو إعطاءُ المثَمَّنِ وأخذُ الثَّمَنِ ، والشراء ؛ هو إعطاء الثَّمنِ وأخذُ المثَمَّنِ ، وقد يُطلق أحدهما على الآخر ، ولكن الأصل هو الأول .
النِّكاحِ : هو في الأصل العقد ، ويُطلق على الجماع كنايةً
والنكاح شرعًا : عقد على استباحة البُضْع قصدًا بوجهٍ شرعيٍّ .
وقولهم " قصدًا " ؛ لإخراج استباحة البُضعِ بملك اليمين ، فإن المقصود الأصلي هو مِلك الرقبة ـ وليس النكاح ـ .
وقولهم " بوجه شرعي " ؛ لإخراج الزنا الحاصل باتفاق الطرفين .
والمعنى : أن الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرطٍ وعقدٍ فيه مصلحةٌ للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلزَمُ الطرفين الوفاء به ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبُطْلانِ

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

وهذا في جميع المعاملات من بيع وإجارة والعقود الأخرى كالشركات والنكاح والوقف والوصايا . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / ص : 44 .
وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 43 .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء :
الأولى " أنَّ الشرطَ لازمٌ في العقدِ " .
الثانية " أنَّ كلَّ شرطٍ باطلٍ لا يصحّ " .
وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين :
ـ فأما الحديث الأول :
* عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " .

رواه البزار والطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4530 / ص : 833 .
وهذا ليس معناه أن كل شرط ليس موجودًا في كتاب الله فهو باطل ، وإنما المقصود كل شرط يخالف ما نص عليه كتاب الله ، ومنافٍ له ، ومعارض له ، فهو باطل .
فليس لأحد أن يقول مثلاً : هذا الشرط باطل ، لأنه ليس في كتاب الله ، أي لم يُنَص عليه في كتاب الله . لا : أنت عليك أن تثبت أن هناك في كتاب الله ما يَرُدّ هذا الشرط أو يُعارضه أو ينافيه . شرح القواعد الفقهية

ـ وأما الحديث الثاني :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " .
رواه أبو داود . وصححه الألباني في : الإرواء ( 1303 ) ، وفي صحيح الجامعالصغير وزيادته / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6714 / ص : 1138 .

* وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم فيما أُحِلَّ " .
رواه الطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6715 / ص : 1138 .

* وعن أنس قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم ، ما وافق الحق من ذلك " .رواه الحاكم . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6716 / ص : 1138 .
وأهم الشروط التي يلزم الوفاء بها شروط النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم :
" إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج "
رواه أحمد . عن عقبة بن عامر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 1547 / ص : 322 .
أنواع الشروط من حيث الصحة والبطلان :
الشروط في جميع العقود نوعان : صحيحة ، وفاسدة .
* فأما الصحيحة : فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان ، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة ، وليس فيه محذور من الشارع ، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع ، والشروط في الإجارة والجَعَالة ، والشروط في الرهون والضمانات ، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها ، فإنها شروط لازمة للمتعاقِدَيْن ، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ .
والشرط إما لفظيٌّ ، وإما عرفي ، وإما شرْعيٌ .
ـ الشرط اللفظي : هو ما اتُّفِقَ عليه لفظًا .
ـ الشرط العرفي : ما سُكِت عنه ، فيسري ما تعارف عليه الناس . مثل : إذا اشترك شخصان ، أحدهما برأس المال ، والثاني بإدارة الأعمال - أي بالجهد - ، فالعُرْف تقسيم الأرباح بنسبة 2 إلى 3 لصاحب رأس المال ، 1 إلى 3 للآخر .
ـ الشرط الشرعي : هو ما فيه نص من الشرع . مثل شروط الإرث : موت الموَرِّث ، وتحقق حياة الوارث حين وفاة الموَرِّث .

· وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تضمنت : تحليل حرام أو تحريم حلال .
والشروط التي هذا شأنها ـ أعني إباحة الحرام أو تحريم الحلال ـ هذه فاسدة ، ثم منها ما يُفسد العقد ، ومنها ما يَفْسَد بنفسه مع صحة العقد . إذًا الشروط الفاسدة قسمان
القسم الأول : ما يفسد العقد مع فساده .
وذلك إذا كان شرط البائع أو المشتري أو أحدهما يعطل ركنًا من أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية ، كما لو اشترط عليه أن يبيعه مجهولاً يُعلم .
أو اشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن لا يتملَّك السلعة ، وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلاً للعقد ، لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شُرع العقد .
القسم الثاني : ما يفسد الشرط في نفسه ويبقى العقد صحيحًا :
إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط ؛ فلو قال لك شخص : بعتُكَ ـ هذا البيت ـ على أن لا تؤجره ، ولا تبيعه ، ولا تسكن الطابق العلوي منه ، قل : جزاك الله خيرًا قبلت ، فهذا شرط فاسد مع صحة العقد ، لأنه ليس له منع المشتري ، لأنه باعه إياه ، فليس له سلطان عليه بعد البيع .
والغريب أن هذا سائر عند بعض التجار ، يبيعهم سلعة معينة ويشترط ألا يزيدوا كذا ، خذها منه وبع كما شئت أنقص أو زد لا يملك هذا .

منظومة القواعد ... / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف -منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

س " العقد شريعة المتعاقدين " ، هل هذه القاعدة صحيحة ؟
ج : " العقد شريعة المتعاقدين " يلتفت فيها أو يلحظ عليها من جانبين :
الجانب الأول :
أنه ليست هذه القاعدة مطلقة ، بل لابد من تقييدها بعدد من القيود منها :
أن يكون ذلك العقد غير مخالف لشيء من الدين .
الثاني : استعمال لفظة " شريعة " فإنه المراد بالشريعة :
الأمر الواسع والأحكام العامة ؛ لذلك يقال مثلاً لمورد الماء الكبير ، الذي يرد عليه جميع الناس في محل واحد في لغة العرب " شريعة " .
فإطلاق لفظ " الشريعة " على العقود هذا لا يصح من جهة مخالفته للمعنى اللغوي ، وكذلك من جهة مخالفته للمعنى الشرعي ، فإن لفظة " شريعة " يراد أن تكون منسوبة للشارع ، والعقود منسوبة للمتعاقدين وليست للشارع .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

o تعقيب :
ــــــــ
الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرط وعقد فيه مصلحة للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلْزمُ الطرفين الوفاء به ، ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبطلان .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

رد مع اقتباس