عرض مشاركة واحدة
  #59  
قديم 07-11-2018, 07:40 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone


4
-مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب
،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب مفقود.
الجواب:

نحل المسألة على فرض أن المفقود حي ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض أن المفقود ميت،ثم نوقف للمفقود نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمر المفقود.

*أولاً:الحل على فرض أن المفقود حي:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب
الجواب:
-ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الأقرب منه درجة للمتوفى.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: اثنان
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي: سهم
يلاحظ وجود انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فنصحح المسألة حتى تنقسم الأسهم على عدد الرؤوس بلا كسور ،بضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم في عدد الأسهم ، أي في ثلاثة.
ولنحافظ على النسب ،نضرب أصل المسألة في ثلاثة وكذلك أسهم كل وارث ،كالآتي:
أصل المسألة الجديد : تسعة

*الأختان الشقيقتان: اثنان في ثلاثة = ستة
*الأخت لأب،و الأخ لأب : سهم
في ثلاثة = ثلاثة
الأخت لأب: سهم، الأخ لأب: سهمان

*ثانيًا:الحل على فرض أن المفقود ميت:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق.
الجواب:

=الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان لاستغراق الأختان الشقيقتان الفرض المقدر لهما وهو الثلثان .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .

*ابن الأخ الشقيق. الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: سهمان
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم
المقارنة:
لنستطيع المقارنة بين الفرضين ،لابد من تصحيح المسألتين،نلاحظ أن بين أصل المسألة الأولى:
تسعة ،وأصل المسألة الثانية: ثلاثة ،علاقة تداخل ، فنأخذ جزء السهم "ثلاثة" نضربه في رأس المسألة.
فتيصير أصل المسألة الثانية : ثلاثة في
"ثلاثة" ينتج تسعة
فتصير
أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الأختان الشقيقتان: سهمان في "ثلاثة" تساوي ستة
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم في "ثلاثة" تساوي ثلاثة
=المقارنة بعد التصحيح:
نعطي كل وارث الأخسر أي أقل النصيبين ، ويوقف الباقي حتى يتضح أمر المفقود.
*الأختان الشقيقتان:
ستة : على فرض حياة المفقود

ستة:
على فرض موت المفقود
أي لا فرق في إرثهما في الفرضين ، فتعطى ستة

*ابن الأخ الشقيق :
محجوب :على فرض حياة المفقود

ثلاثة:على فرض موت المفقود
*الأخت لأب:

سهم :
على فرض حياة المفقود
محجوبة:على فرض موت المفقود .
*الأخ لأب المفقود: على فرض حياته : سهمان
نوقف للمفقود نصيبه الأحظ أي السهمين حتى يتضح الأمر .
~~~~~*~~~~~
5-توفيت عن: زوج بنت مرتدة, وأختين لأب.
الجواب:
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
فالبنت المرتدة لاترث ولا تورث
فتكون المسألة:

ماتت عن: زوج, وأختين لأب.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأختان لأب : الثلثان: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: سبعة ،عالت المسألة من ستة إلى سبعة
فنعتمد سبعة كأصل جديد للمسألة

~~~~~*~~~~~

رد مع اقتباس