عرض مشاركة واحدة
  #58  
قديم 07-11-2018, 07:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

الكتاب: صفحة 117
تمارين (ز)
بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
2-مات عن: أخ لأب, زوجة حامل.
3-مات عن: زوج, عم شقيق, زوجة ابن حامل.
4-مات عن: أختين شقيقتين, أخت لأب, ابن أخ شقيق, أخ لأب مفقود.
5-مات عن: زوج, بنت مرتدة, أختين لأب.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~

1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.

الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم وأب
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:
مات عن: جدة, أم ، وأخ شقيق , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-ابن أخ شقيق: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة للمتوفى .
الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
الأم : الثلث فرضًا .
الأخ الشقيق - الجنين : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ثلاثة
=أسهم كل وارث:
الأم : الثلث :سهم
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
*ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة: مات عن: جدة, أم ، وأخت شقيقة , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : الثلث فرضًا .
*الأخت الشقيقة - الجنين : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

*ابن الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
=أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:النصف:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :الباقي:سهم
نصحح المسألتان لنستطيع مقارنة الأنصبة
أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة ،العددان بينهما علاقة تداخل.

التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق
- أو يقال : إذا كررنا العدد الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
- ونلاحظ هنا أن العددين في التداخل بينهما قواسم مشتركة ؛ ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين ولا عكس .

*لتصحيح المسألتين ،نجعل أصل المسألة الأولى ستة ،وذلك بضرب الأصل ثلاثة في اثنين ،كالآتي:
* أولًا:على فرض أن الجنين ذكر:
التصحيح: ثلاثة في اثنين= ستة
*الأم : الثلث :سهم في اثنين= اثنان
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
في اثنين= أربعة
*ثانيًا: على فرض أن الجنين أنثى:
أصل المسألة : ستة
*الأم : سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :سهم
المقارنة:

*الأم :
اثنان: على فرض ذكورة الجنين

سهمان :على فرض أنوثة الجنين
لاتغيير في نصيبها على الفرضين ، فتعطى
السهمان.
*ابن أخ شقيق:
محجوب :
على فرض ذكورة الجنين
سهم:على فرض أنوثة الجنين
يعاملُ بالأخسرِ ، فلا يُعطى شيئًا حتى يتضح حال الجنين
*الجنين :
أربعة :
على فرض الذكورة
ثلاثة : على فرض الأنوثة
يوقف للجنين الأحظ ،أي: أربعة أسهم على فرض الذكورة ،وعند اتضاح حالة يعتمد الحل المناسب لحاله .

ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى مستحقيه.
~~~~~*~~~~~
2-مات عن: أخ لأب, وزوجة حامل.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: ابن ، أو ابنة .
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ أي الأكثر ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمرُ الجنينِ ،ثم يُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّهُ

*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: أخ لأبزوجة ،وابن .
الجواب:
- الأخ لأب: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
- الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابن- الجنين :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.

أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .

*الابن- الجنين :سبعة أسهم
*ثانيًّا :الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:مات عن:أخ لأبزوجة ،وابنة .
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنة الجنين: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب :
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.
أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .
*الابنة الجنين: النصف :أربعة أسهم
*الأخ لأب :الباقي : ثلاثة أسهم
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوجة: واحد سهم على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*الأخ لأب :
لاشيء :
على فرض ذكورة الحمل
ثلاثة أسهم على فرض أنوثة الحمل
*الحمل:

على فرض الذكورة:
سبعة أسهم
على فرض الأنوثة:أربعة أسهم
~~~~~*~~~~~
3-توفيت عن: زوجعم شقيق, وزوجة ابن حامل.
الجواب:
مع ملاحظة: أن زوجة الابن الحامل لا علاقة لها بالمتوفاة من حيث الإرث ،لكن الحمل فقط هو الوارث
*علاقة الجنين بالمتوفاة: ابن ابن أو بنت ابن
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:

-توفيت عن: زوجعم شقيق ، ابن ابن.
الجواب:
العم الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود

الفرع الوارث للمتوفاة .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*ابن الابن -الجنين: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة
أسهم كل وارث:
الزوج : سهم ،ابن الابن : ثلاثة أسهم.
*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوجعم شقيق ، بنت ابن.
الجواب:
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*العم الشقيق :
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة.
أسهم كل وارث:
*الزوج: سهم واحد
*بنت الابن :سهمان
*العم الشقيق :سهم واحد
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوج : سهم ،على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*العم الشقيق:
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل
واحد سهم على فرض أنوثة الحمل.
*الحمل:

ثلاثة :على فرض الذكورة
سهمان:على فرض الأنوثة.
رد مع اقتباس