فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته ،لأن أكثر بموته
وحياة المفقود خير للزوج من موته ،لأن نصيب الزوج حال حياة المفقود أحظ أي أكثر .
ففي حق الأختين:تعتبر حياته،أن نعاملهما على فرض حياة المفقود ؛لأنه الأخسر أي الأقل لهما، ويعطيان أقل الحاصلين وهو أربعة عشر -كل أخت سبعة، ويوقف من نصيبهما ثمانية عشر التي هي باقي الاثنين والثلاثين,
ويعتبر فى حق الزوج :موت المفقود ،أي نعامل الزوج على فرض موت المفقود، فيُعطى له أربعةوعشرون ،ويوقف له أربعة باقي الثمانية والعشرين .
فإذا ظهر أن المفقود حي:يدفع للزوج:الأربعة الموقوفة ،ويعطى للمفقود أربعة عشر. وإن ظهر أن المفقود ميت :يدفع إلى الأختين:الثمانية عشرة الموقوفة.
التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-10-2018 الساعة 04:10 AM
|