عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 07-26-2016, 04:49 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016

ميــراث الإخــوة
أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة.
ثانيـًا : ميــراث الأخـت لأب .
ثالثـًا : ميــراث الإخـوة والأخـوات لأم .
أولاً : ميـراث الأخـت الشـقيقة

*الأخـت الشـقيقة هـي كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة .
*أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
قال تعالى:
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء176

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

oحالات ميراث الأخت الشقيقةo

o الحالـة الأولـى :
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا ، وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب " لقولـه تعالـى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتهـا
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم .
الحل
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

o الأخـت شـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

oالعم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالـــة الثانيــة :
أنـها تـرث "الثلثيـن" فـرضا : وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب "
الدليـل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصـورتها :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم .
الحـــل :
ـ الورثـــة وتوزيع التركة
*الزوجة 4/1 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12

*الأختان الشـقيقتان 3/2 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176


*العــم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالـــة الثالثــة :
أنـها تـرث " بالتعصـيب بالغيـر " ، وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء - أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا- .
الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176
وصورتها
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم .
الحل
الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
*الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

الحالــة الرابعــة :
أنـها تـرث " بالتعصيـب مـع الغيـر "،وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث للمتوفى " بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
·الفـرع الـوارث المؤنـث ـ يرثـن بالفـرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-.
" والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيـلا اعتباريـًا - عصبة مع الغير -، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوتـه فـي الإرث والحجـب .
الـدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : "للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .وصورتهــا
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة
الحــل
الحجــب
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الابنة 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
* الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

الحجـــب :
تُحْجَـبُ " الأخـتُ الشـقيقةُ " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكـر ، و" بالأب " ، أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـوما ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 .

وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .
الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة .

لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم فـي كـل الحـالات والآراء .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-14-2016 الساعة 08:07 AM