تطبيقات الأخت لأب
~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع
الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } النساء : 12
*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا لانفرادها وعدم
وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا
نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176
*الأخت لأب ..... 1/6 فرضًا تكملة للثلثين الدليـل :
إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،
وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "
* ابـن أخ شقيق..... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس ) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2-تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن
لأب ، وعـم
الــحــــل
الحجب " الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة .
ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب
*الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع
الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا لتعددهما
وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، يقسم
بينهما بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~
3ـ تُوفيـت عـن :زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ،
وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ،
وابـن أخ شـقيق
الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي
الأرحـام
الحجــب " ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان
" بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ،
لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب
في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
*الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع
الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف
ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الثلاث أخوات الشقيقات ...... 2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن، يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176
**الأخ لأب والأخت لأب
*الأخ لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد
أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ...}
~ ~ ~ ~ ~
4- تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم
الحــل
الحجب " ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن
الأخ لأب " فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة
*الأخـت لأب .......1/2 فرضـًا لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا لقولـه تعالـى : " إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "
*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "
~ ~ ~ ~ ~
5ـ تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال
الحل
" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و
" الخـال " لا ميـراث لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام
*الورثة (وتوزيع التركة )
* الأختان لأب ............ 2/3 فرضًا لتعددهما
وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176
*ابن ابن الأخ الشقيق.....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~
6 ـ تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وابـن ابـن ، وأخـت لأب
الحل
الحجب الأخت لأب ... محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر(ابن الابن)
*الورثة (وتوزيع التركة )
البنتان .... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب
لهما في درجتهما لقوله تعالى" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11
ابن الابن الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~
7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام الحجب *العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث
معهـا ( عصبـة مـع الغيـر )
الورثة (توزيع التركة )
*البنت صلبية ......1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود
عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
* الأخت لأب ..... الباقي تعصيبًا ( عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب " منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~
8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ، ، وأخ شـقيق
الحل
ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،لاختلاف الدين لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "
صحيح سنن ابن ماجه ـ الحجــب :
" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق "
حجـب حرمان رغم اتحادهما في: الجهة (جهة الأخوة) وفي درجة القرابة للمتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"
*الأخ الشقيق ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفـروض لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5
- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ،
وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم
الحل
الحجب الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون
حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث
المؤنث فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً
اعتباريًا ، فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب
وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق
( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ، وتتبعه في الحجب الأخت لأب
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."
سورة النساء : 12
* بنت الابن....... 1/2 فرضًا لانفرادهاوعدم وجود
عاصب لها في درجتها لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*بنت ابن الابن تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة
للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"
*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا (عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث
المؤنث معها فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة
" الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
انتهى