عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 10-12-2011, 04:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,031
توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،

وابن مرتد ،وابن عمة


الحل


الخال وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام


الابن المرتد ....... لاميراث له لردته


الحجب
" الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة


الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة



لقولـه تعـالى


" .......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"



* الثلاث بنات ابن ... 2/3 فرضًا


لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن


لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ

اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }

سورة النساء / آية : 11

*العم .........الباقي تعصيبًا


(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض





فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12






توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية




الحل


الحجب




" الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة




لقولـه تعـالى




"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"

*البنت الصلبية

1/2فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها فيدرجتها



لقولـه تعالـى :



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"



سورة النساء / آية : 11






*الخمس بنات ابن




1/6 فرضًا



تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرضالبنتيـنفأكثـر



لقـول النبـيـ صلى الله عليه وسلمـ :



" للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،... ."




يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة



توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي

الحل
الحجب
*الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود
الفـرعالـوارثللمتوفاة




*بنت الابن ..... مجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكر

الأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)



الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا




لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة



لقولـهتعالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"


*الابن الصلبي



الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال:

"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "




فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتابالفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية


الحل

الحجب




*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارثللمتوفى

الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالـى :



"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم".



النساء : 12



* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*ابن الابن وبنتا الابن


ابن الابن ...... يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي اللهعنهما عن النبي
صلى اللهعليهوسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85

- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :


ثم


ترث معه بنتا الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر

مثـل حـظ الأنثييـن "









انتهى