عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 05-08-2011, 10:01 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,643
افتراضي

صفحة رقم -172-
كفاية . والله الموفق .
الفائدة الثالثة : ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ : ( السيادة ) ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع

المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب آمرا بقوله : ( قولوا : اللهم صل على محمد . . . ) ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني
في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم
فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي ( 790 - 835 ) وكان ملازما لابن حجر - قال رحمه ومن خطه نقلت :

( وسئل (
أي الحافظ ابن حجر
) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا :
اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم ؟
أو يقتصر على قوله : اللهم صل على محمد ؟ وأيهما أفضل : الإتيان
بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار ؟
فأجاب رضي الله عنه :
نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال : لعله ترك ذلك تواضعا

صفحة رقم -173-
منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم : ( صلى الله عليه وسلم ) وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر لأنا نقول : لو

كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك

وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه : (
اللهم صل
على محمد )
إلى آخره ما أداه إليه اجتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه :

( سبحان الله عدد خلقه ) فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته - :
( لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن ) فذكر ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء .

وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ( الشفاء ) ونقل فيها أثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس

في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ : ( سيدنا ) .
منها حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

فيقول : اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق .

وعن علي أنه كان يقول : صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على

محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين . . الحديث .
وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول : اللهم اجعل صلواتك



صفحة رقم -174-

وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة . . . الحديث .
وعن الحسن البصري أنه كان يقول : من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه

وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه . فهذا ما أوثره من ( الشفاء ) مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك .

نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين . . .
الحديث . أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف وحديث علي المشار إليه أولا أخرجه الطبراني بإسناد ليس له بأس وفيه ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب (

فضل النبي صلى الله عليه وسلم ) لأبي الحسن بن الفارس وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة فطريق البر

أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عن ذكره الغافلون . وقال النووي : والصواب الذي ينبغي

الجزم به أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم . . . الحديث .

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول .

والمسألة مشهورة في كتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم : ( سيدنا ) ولو كانت
صفحة رقم -175-
هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها والخير كله في الاتباع والله أعلم ) .
قلت : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده

صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم

قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله آل عمران ( 31 ) .
ولذلك قال الإمام النووي في ( الروضة ) ( 1/265 ) :
( وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على محمد . . . ) إلخ وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه ( السيادة )

الفائدة الرابعة
: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - وكذا النوع الرابع - هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم - ولا لنفسه -
إلا الأشرف والأفضل ومن ثم صوب النووي في ( الروضة ) أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية ووجه

السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك لأنهم قالوا : كيف نصلي عليه ؟
قال : ( قولوا : . . . ) فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا . انتهى .
ذكره الهيتمي في ( الدر المنضود ) ( ق 25/2 ) ثم ذكرا ( ق 27/1 ) أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة


صفحة رقم -176-

الفائدة الخامسة : واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك بدعة في الدين إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين ( مجموع ) ( 69/253/1 ) .
الفائدة السادسة : قال العلامة صديق حسن خان في كتابه ( نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار ) بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة

على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها - قال ( ص 161 ) :
( لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث

ورواة السنة المطهرة فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف الصلاة عليه أمام كل حديث ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم وليس كتاب من

كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث - على اختلاف أنواعها من ( الجوامع ) و( المسانيد ) و( المعاجم ) و( الأجزاء ) وغيرها - إلا وقد اشتمل

على آلاف الأحاديث حتى إن أخصرها حجما كتاب ( الجامع الصغير ) للسيوطي فيه عشرة آلاف حديث وقس على ذلك سائر الصحف النبوية فهذه

العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي -

ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به ودونه خرط القتاد فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا

أو متطفلا على المحدثين وإلا فلا تكن . . . فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك ) .
قلت : وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك


صفحة رقم -177-

ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد :
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار

وكذلك سن لهم الدعاء في هذا المتشهد وغيره فقال صلى الله عليه وسلم :
( النسائي والطبراني وأحمد وهومخرج في ( الصحيحة ) ( إذا قعدتم في كل ركعتين

فقولوا : ( التحيات لله . . . ) ( فذكرها إلى آخرها ثم قال : ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ) .

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة


( البخاري ومسلم ) ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به ( المسيء صلاته ) في قوله : ( ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ) كما تقدم .

( أبو يعلى بسند جيد وهو مخرج في ( الصحيحة ) و( كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام ) .
( البخاري وأبو داود ) و( كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ) مع هذا التكبير أحيانا .

( البخاري وأبو داود ) و( كان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال : ( الله أكبر ) وأمر به ( المسيء صلاته ) كما تقدم آنفا .


صفحة رقم -178-

( أبو عوانة والنسائي بسند صحيح ) و( كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ) . مع هذا التكبير أحيانا .
( البخاري وأبو داود ) ثم ( كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض ) .

( الحربي في ( غريب الحديث ) ومعناه عند البخاري ) و( كان يعجن يعتمد على يديه إذا قام ) .
و( كان يقرأ في كل من الركعتين : الفاتحة ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته )

وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في ( صلاة الظهر ) .

القنوت في الصلوات الخمس للنازلة

( البخاري وأحمد ) و( كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال : ( سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ) و( كان يجهر بدعائه )
( أحمد والطبراني بسند صحيح ) و( يرفع يديه ) .
صفحة رقم -179-

( أبو داود والسراج وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) و( يؤمن من خلفه ) .
( أبو داود والسراج والدارقطني ) و( كان يقنت في الصلوات الخمس كلها ) لكنه
( ابن خزيمة في صحيحه ) ( كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) فربما قال :
( أحمد والبخاري والزيادة لمسلم ) ( اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف [ اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ] ) .

(
النسائي وأحمد
) ثم ( كان يقول - إذا فرغ من القنوت - : ( الله أكبر ) فيسجد ) .
القنوت في الوتر

( ابن نصر والدارقطني بسند صحيح ) و( كان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر ) أحيانا
( ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي ) و( يجعله قبل الركوع ) .
صفحة رقم -180-
وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول [ إذا فرغ من قراءته في الوتر ] :
( ابن خزيمة وكذا ابن أبي شيبة )
( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت [ ف ] إنك تقضي ولا يقضى عليك [ و] إنه لا يذل من واليت [ ولا يعز من عاديت ] - هذه الزيادة ثابتة في الحديث كما قال الحافظ في ( التلخيص ) -
تباركت ربنا وتعاليت [ لا منجا منك إلا إليك ] ) .
التشهد الأخير وجوب التشهد

ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير .
وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول إلا أنه ( البخاري ) ( كان يقعد فيه متوركا )

( أبو داود والبيهقي بسند صحيح ) ( يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة )
( مسلم وأبو عوانة ) و( يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه ) و( ينصب اليمنى ) وربما ( فرشها ) - مسلم وأبو عوانة - أحيانا .
( مسلم وأبو عوانة ) و( كان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها )
قال الشيخ أبن عثيمين
التورك له ثلاث صور
1-إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها.
2- وإما أن يفرش الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها.
3- وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها.
وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

المصدر / / للشيخ العثيمين .

وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم



التعديل الأخير تم بواسطة أم حذيفة ; 05-29-2011 الساعة 02:58 PM
رد مع اقتباس