عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 07-14-2016, 04:55 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
مصــادرُ أحكــامِ الميــراثِ
أولاً : مـنَ القــرآنِ
وردتْ ثـلاثُ آيـاتٍ بكتـابِ اللهِ
* قال تعالى في سورة النساء :
1 -
" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً" 11
هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين .

وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن.
التفسير الميسر
وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين
* وقال تعالى في سورة النساء :
2- " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "12".
وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم ..
من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر

*وقال تعالى في آخر السورة :
3 - "
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "176"..
وهذه الآية بينت ميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء و لأب ..
ثانيـًـا : مـن الســنة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال:*"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"
الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري
-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | شرح الحديث-الدرر السنية

*"أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: "اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ"
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2229 | خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية.

*قال الإمامُ مسلم في صحيحه :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ : قال يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
صحيح مسلم بشرح النووي - لا يرث المسلم الكافر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْفَرَائِضِ ، حديث رقم
1614

*الوصية:
*
عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال : قـال رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إن الله تَصـدقَ عليكـم ، عنـد وفاتِكـم ، بثلـثِ أموالِكـم ، زيـادة لكـم فـي أعمالِكُـم "

حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .

تصـدق عليكـم : أي جعـل لكـم وأعطـى لكـم أن تتصـرفوا فيهـا ، وإنْ لـم تـرض الورثـة .

* عـن عمـرو بن خارجـة ، أن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ خطبهـم وهـو علـى راحلتـه . وإن راحلتـه لتقصـع " 1 " بجِـرَّتِها . وإن لُغَامهـا " 2 " ليسـيل بيـن كتفـي ؛ قــال : " إن الله قَسَـمَ لِكـل وارِثِِ نصيبـَهُ مـن الميـراث . فـلا يجـوزُ لـوارِثٍ وصيـةٌ..... " .
حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 .

*" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
مقدار الوصية لغير الوارث :

* كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال:" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .
الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية
وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه: عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون.
الدرر السنية

*"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ"
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر السنية

وهذه القصة توضح لنا سبب نزول هذه الآية
" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً " .سورة النساء / آية : 11

*الولاءُ

"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 | خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:

"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
هنا


* التحذيــر مـن التعـدي فـي المواريـث : ..... لمـا جـاء الإسـلام أعطـى الله كـل ذي حـق حقــه ، وسـمى هــذه الحقـوق : " ..... وَصِيـَّـة ًمِّـنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 12
ـ " ..... فريضةً مِّـنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 11 ، ثـم عقَّـبَ على ذلـك بالتحـذير الشـديد ، والوعيـد الأكيـد لمـن يخالـف شـرع الله فـي المواريـث ..... فقـال تعـالى : " تِلْـكَ حُـدُودُ اللهِ وَمَـن يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِيـنَ فِيهَـا وَذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظِيـمُ * وَمَـن يَعْـصِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَتَعَـدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْـهُ نَـاراً خَالِـداً فِيهَـا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُّهِيـنٌ " .
سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416 .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-22-2016 الساعة 08:37 AM