عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-29-2017, 01:24 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,025
Haedphone يكبر للتراويح جالسا ثم ينهض أثناء القراءة He says takbeer for Taraweeh sitting, then he gets up dur

يكبر للتراويح جالسًا ثم ينهض أثناء القراءة

He says takbeer for Taraweeh sitting, then he gets up during the recitation


السؤال: في شهر رمضان المبارك أذهب لصلاة العشاء وصلاة التراويح مع أحد القراء المشهورين ، ويطيل في القراءة في صلاة التراويح، وبين الركعتين والركعتين أجلس بعض الوقت لاستريح ، السؤال / هل يجوز لي أن أكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وأنا جالس في الصف حتى لاتفوتني تكبيرة الإحرام مع الإمام ، وبعد قراءة ماتيسر من القرآن أقوم واقفًا ؟،
الجواب:
الحمد لله
يجوز القعود في صلاة النافلة من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ " .
قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ " مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو " ؟
قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَ " أَجَلْ ؛ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم " .
فإن قعد لعذر كان له ثواب القائم .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه : أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه ، بل يكون كثوابه قائمًا. وأما الفرض : فإن صلاه قاعدًا مع قدرته على القيام لم يصح ، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.
قال أصحابنا : وإن استحله كفر ، وجرت عليه أحكام المرتدين ، كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .
وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام ، أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائمًا ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".
وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم " لست كأحد منكم " فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .
وعليه :
فلك أن تكبر للإحرام قائمًا ثم تقعد ، ولك أن تكبر حال القعود ، ثم إذا حصل لك النشاط في الحالتين فقمت فهذا خير وأفضل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا تعب جلس فإذا قرب من الركوع قام ليركع .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ، ثُمَّ رَكَعَ " رواه البخاري (1148) ومسلم (731) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " فِيهِ جَوَاز الرَّكْعَة الْوَاحِدَة بَعْضهَا مِنْ قِيَام وَبَعْضهَا مِنْ قُعُود , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَعَامَّة الْعُلَمَاء , وَسَوَاء قَامَ ثُمَّ قَعَدَ , أَوْ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ , وَمَنَعَهُ بَعْض السَّلَف , وَهُوَ غَلَط . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة فِي آخَرِينَ كَرَاهَة الْقُعُود بَعْد الْقِيَام . وَلَوْ نَوَى الْقِيَام ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْلِس جَازَ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور , وَجَوَّزَهُ مِنْ الْمَالِكِيَّة اِبْن الْقَاسِم وَمَنَعَهُ أَشْهَب " انتهى .

والله أعلم .


رد مع اقتباس