عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 07-26-2011, 01:33 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي


حكم رضاع الطفل بعد الحولين

متى يكون الرضاع محرماً بالخمس
ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟

الجواب

الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات
حال كون الطفل في الحولين
أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات
أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين
فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً
فلابد من شرطين

أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.

والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله

صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا في الحولين)
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم: 240/22
خلاصة حكم المحدث: صحيح


والله سبحانه وتعالى
يقول: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"
(البقرة 233)


ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل

(أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)

ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله

(عن عائشة ؛ أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن .
ثم نسخن : بخمس معلومات .
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهن فيما يقرأ من القرآن . )

الراوي: عائشة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1452
خلاصة حكم المحدث: صحيح


ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر
فإن كانت المرضعة

عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها
فلابد من كونها خمساً
ولابد أن تكون في الحولين
ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة
أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
هنا

------------



إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها
يكونون إخوة له

إن لي ابن أخ ورضع معي
هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟
علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟
نرجو الإفادة

الجواب

إذا رضع من أمك خمس رضعات
، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام

إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام
، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك

ولجميع إخوانك الصغار والكبار
ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى،

وعماً لأولاد الأخوة
وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا
فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع
وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع
إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق

وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛
لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه
ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات
من الأب وأخاً لأولاد

الزوجات الأخريات من الأب
المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك

جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى
يكون أخاً لهم من الأب
وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث
وعماً لأولاد الذكور.
هنا