عرض مشاركة واحدة
  #37  
قديم 04-14-2018, 05:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس السادس والعشرون
الكتاب 68 إلى 70
العول
تعريف العول لغة:الميل إلى الجور.واصطلاحًا:هو زيادة في أسهم عدد أصحاب الفروض والنقص فى مقادير أنصبائهم.علمت أن أصول المسائل تنحصر في سبعة,ومن حيث العول تنقسم إلى قسمين- أربعة منها لا تعول وهى: :8,4,3,2وثلاثة منها قد تعول وهى:24,12,6فالستة قد تعول إلى سبعة.مثال ذلك:تركت:زوجًا، وأختين شقيقتين:1/2 ، 2/3، أصلها 6 - 3 ، 4، عالت إلى 7 أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة.وقد تعول الستة إلى ثمانية أيضًا.
مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا,وأختين شقيقتين,وأخا لأم2/1، 3/2، 6/1 - أصلها 6 3 ، 4 ، 1، عالت إلى 8أصل المسألة من ستة وتعول إلى 8.وقد تعول الستة إلى تسعة.مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا, وأختين شقيقتين، أختين لأم1/2 ، 2/3 ، 1/3، أصلها 63 ، 4 ، 2 - عالت 9أصل المسألة من 6 وتعول إلى 9
وقد تعول الستة إلى عشرة. مثال ذلك:
تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما1/2 ، 2/3 ، 1/3، 1/6، أصل63، 4، 2، 1 - عالت 10 أصل المسألة من6وتعول إلى10

وأما الاثنا عشر ؛فقد تعول إلى ثلاثة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة،وأختين شقيقتين،وأختًا لأم1/4 ، 2/3، 1/6 - أصل123 ، 8، 2 - عالت 13أصل المسألة من12 وتعول إلى13.
وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين،و أختين لأم1/4 ، 2/3 ، 1/3، أصل 12 3 ، 8 ، 4 - عالت إلى 15 أصل المسألة من 12 وتعول إلى 15.
وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، أختين شقيقتين،وأختين لأم،وأما.1/4 ، 2/3 ، 1/3 ، 1/6، أصلها12 3 ، 8، 4 ، 2 - عالت 17 أصل المسألة من12 وتعول إلى 17.

والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كما فى المسألة المنبرية وهى:ترك الميت:زوجة، و بنتين، وأبًا، و أما1/8 ، 2/3، 1/6 ، 1/6 - الأصل 24 3 ، 16، 4 ، 4 - وبالعول27أصل المسألة من 24وتعول إلى 27.
وسميت هذه المسألة منبرية لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل فيها وهو على منبر الكوفة فأجاب عنها.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
سبق شرح العول - هنا -
فريضة عائلة :

* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة.
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : ستة أسهم
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: الثلث:سهمان
الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويُعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد.
-ونعرض مسائل الكتاب وحلها بالتفصيل المناسب للغرض المطلوب:
-
توفيت وتركت:زوجًا، وأختين شقيقتين.
الزوج :النصففرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
فروض المسألة : النصف ،و الثلثان . نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ، المقامات : اثنان ،وثلاثة . الرقم الذي يقبل القسمة عليهما دون باقي : ستة .
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ، كالآتي:
النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
نجمع البسوط الجديدة ونقارنها بأصل المسألة ستة :
ثلاثة وأربعة ينتج بعد جمعهما سبعة .نلاحظ أن مجموع الأسهم التي هي البسوط الجديدة - سبعة- زادت عن أصل المسألة ستة.
وبذا نلاحظ أن المسألة بها عول

= وقد تعول الستة إلى ثمانية أيضًا.

مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا,وأختين شقيقتين,وأخًا لأم
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .
فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستةنقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*
السدس:ستة على ستة ينتج واحد ، نضرب الواحد في بسط الكسر سدس أي واحد في واحد ينتج واحد،السدس مقامه ستةوبسطه واحد دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ، واحد مجموعهم ثمانية، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد الثمانية أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
= وقد تعول الستة إلى تسعة.مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والثلث. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وثلاثة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستة.نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثان أصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*الثلث :ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلث أي في واحد ينتج اثنين.،الثلث أصبح مقامه :ستة، وبسطه اثنين.
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ، اثنان مجموعهم تسعة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد التسعة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
وقد تعول الستة إلى عشرة. مثال ذلك:
تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأمًّا.*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما
*الأم :السدس فرضًا لتعدد الأخوات
فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والثلث ،والسدس . نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وثلاثة، وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستة.
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، وذلك كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*الثلث :ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلث أي في واحد ينتج اثنين.
،الثلثأصبح مقامه :ستة، وبسطه اثنين.
*السدس: :ستة على ستة ينتج واحد ، نضرب الواحد في بسط الكسر سدس أي واحد في واحد ينتج واحد،السدس مقامه ستة وبسطه واحد دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ،اثنان، واحد مجموعهم عشرة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد العشرة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

= وأما الاثنا عشر ؛فقد تعول إلى ثلاثة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة،وأختين شقيقتين،وأختًا لأم
*
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها .فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.نقسم كل مقام على اثني عشر والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.
*
السدس:اثنا عشر على ستة ينتج اثنين ، نضرب الاثنين في بسط الكسر سدس أي اثنين في واحد ينتج اثنين،السدس مقامه اثني عشرة وبسطه اثنين دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:

ثلاثة، ثمانية، اثنان مجموعهم ثلاثة عشرة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد الثلاثة عشرة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

= وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين،و أختين لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما
فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والثلث. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة،وثلاثة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.
نقسم كل مقام على اثني عشر والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.
* الثلث:اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلث أي في واحد ينتج أربعة ،الثلث أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه أربعة.
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ثمانية، أربعة مجموعهم خمسة عشر، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد الخمسة عشر أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
=وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما.
*الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والثلث،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.الثلث:اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلث أي في واحد ينتج أربعة،الثلث أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه أربعة.
*السدس:اثنا عشر على ستة ينتج اثنين ، نضرب الاثنين في بسط الكسر سدس أي اثنين في واحد ينتج اثنين،السدس مقامه اثني عشرة وبسطه اثنين دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ثمانية،أربعة ، اثنان مجموعهم سبعة عشر، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد السبعة عشر أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

=والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كما فى المسألة المنبرية وهى:ترك الميت:زوجة، و بنتين، وأبًا، و أما
*
الزوجة :الثمنفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*
البنتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،والباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
فروض المسألة :الثمن،والثلثان ،والسدس،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: ثمانية ،وثلاثة ،وستة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي :أربعة وعشرون .
نقسم كل مقام على أربعة وعشرين والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الثمن: أربعة وعشرون على ثمانية ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الثمن أصبح مقامه أربعة وعشرين وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: أربعة وعشرون التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج ثمانية ،نضرب الثمانية في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ستة عشر ،الثلثان أصبح مقامه :أربعة وعشرين، وبسطه ستة عشر.*السدس:أربعة وعشرونعلى ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير
*السدس الآخر:أربعة وعشرون على ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ستة عشر،أربعة ، أربعة مجموعهم سبعة وعشرين، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو أربعة وعشرون ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد السبعة والعشرين أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
وسميت هذه المسألة منبرية لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل فيها وهو على منبر الكوفة فأجاب عنها.
هنا
رد مع اقتباس