عرض مشاركة واحدة
  #32  
قديم 02-15-2018, 05:40 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
y

(ب)العصبة السببية
تعريفها:العاصب السببى هو المولى المعتِق-بكسر التاء-ذكرًا كان أو أنثى.
حكمه:يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
فإن لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبتِه الذكور.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
(ب)العصبة السببية
تعريفها:العاصب السببى هو المولى المعتِق-بكسر التاء-ذكرًا كان أو أنثى.

المعتِق له حق الولاء ، فلولا أنه أعتق هذا العبد ما كان للعبد المعتَق حق التملك ولا إحراز هذه التركة فكان للمعتِق نصيبه من الميراث . أصل الحكم مستقى من الحديث الآتي:

*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
حكمه:يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
فإن لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبةِ
المعتِق الذكور.
مثال :
هلك هالكٌ عن: زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ .
أي توفي عبدٌ أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل:
الزوجة ترث : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة

*توفي معتِقٌ ، وترك: ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
ابن المعتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .

* هلك معتَقٌ عن: زوجةٍ ،وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمعتِق - شيئ
لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة .

*هلك هالكٌ عن: زوجةٍ ، وخال ،و مُعْتِقٍ .
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
المُعْتِق
يقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
أي يقدم على الخال في هذا المثال لأن الخال من ذوي الأرحام .
المعتِق : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة صاحبة الفرض

*هلكَ مُعْتَقٌ عن: زوجة، وأخت شقيقة ،و مُعْتِقٍ .
الزوجة : الربع بموجب عقد الزوجية
الأخت الشقيقة : النصف
وباقي التركة لاترد على أحدٍ من الورثة /
فيقدم على الرد
المُعْتِق :الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة صاحبة الفرض ، وبعد ميراث الأخت الشقيقة.
رد مع اقتباس