11-21-2014, 04:21 AM
|
|
مشرفة ملتقى البراعم والأسرة المسلمة
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 458
|
|
العِلْمُ: مَعرفةُ الحَقِّ بدليله.
الفِقه: هو مَعرفةُ الأحكام الشَّرعيَّة الفرعيَّة بأدِلَّتِها من الكتاب والسُّنَّة.
[ الفرعيَّة: المقصود بذلك أحكام الفِقه العَمليَّة؛ التي هِيَ الصلاة والطهارة وغير ذلك؛
لأنَّ هناك الفِقه الأكبر، الذي هو "فِقه العَقيدة" ].
الأحكامُ الشَّرعيَّة تُستَقَى وتُعرَف من أربعةِ أشياء
[ وهِيَ الأدِلَّة الشَّرعيَّة ]:
مِن الكتاب (وهو القُرآن)، ومِن السُّنَّة (يعني الصحيحة)، ومِن إجماع أهل العِلم،
ومِن القِياس الصحيح (أن تُلحِقَ المسائل بَعضَها ببعضٍ بعد فَهمِكَ للأدلة الشرعية).
الأحكامُ الشرعيَّةُ الخَمْسة:
الواجب - والحَرام - والمَكروه - والمَسنون - والمُباح.
1- الواجِبُ: وهو ما أُثِيبَ فاعِلُه وعُوقِبَ تارِكُه (كالصَّلاة).
والعُلماءً- رَحِمَهم اللهُ- يقولون في مِثل هذا التَّعريف إنَّه يَحتاجُ إلى بعض القيود.
والأصَحُّ أن نقولَ: ما أُثِيبَ فاعِلُه امتثالاً، وما يُذَمُّ تارِكُه أو ما يُتَوَعَّدُ تارِكُه بالعِقاب.
2- الحَرامُ: ما أُثِيبَ تارِكُه، وعُوقِبَ فاعِلُه. أو نقولُ بعِبارةٍ أوضح: ما أُثِيبَ
تارِكُه امتثالاً (يعني مَن تَرَكَ الحرامَ امتثالاً لأمر اللهِ وطاعةً لله)، وعُوقِبَ
فاعِلُه أو وُضِعَ له الحَدُّ.
3- المَكروه: ما أُثِيبَ تارِكُه ولم يُعاقَب فاعِلُه. نقولُ أيضًا: ما أُثِيبَ تارِكُه
امتثالاً أو قَصْدًا.
= الفرقُ بين المَكروه والحَرام: أنَّ الحَرامَ مَن فعلَه فهو مذموم،
وأمَّا المَكروه فإنَّه لا يترتَّبُ عليه أو على فِعلهِ إثمٌ.
4- المَسنون أو المُستَحَبُّ: هو ضِدُّ المَكروه؛ يعني نقولُ فيه: ما أُثِيبَ فاعِلُه
امتثالاً ولم يُعاقَب تارِكُه.
5- المُباح: الذي فِعْلُه وتَركُه على حَدٍّ سواء.
يــــــــــتـــــــبـــــــــــع إن شاء الله
|