عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 02-10-2013, 09:34 PM
أخت الإسلام أخت الإسلام غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 27
افتراضي

تعليق من الأخت الفاضلة

سؤال: ما المقصود تماما طوق بسبع أرضين إلى يوم القيامة ؟


قال النووي :وأما التطويق المذكور في الحديث
فقالوا : يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك.
ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى :{ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }
وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه وعلى تقدير التطويق في عنقه
يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه .
شرح النووي (11|49) عن الشاملة





- هل من يتولى أمر المسلمين أو يكون مسؤولا عن مال معين فلا يحق له أن يأخذ منه شيئا إلا إذا
لم يكن له منزلا أو دابة أو زوجا ...؟



قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود:


( من كان لنا عاملا فليكتسب إلخ ) ‏ :
أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها ,
وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعم , فإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة فهو حرام عليه .
ذكره القاري نقلا عن المظهر . ‏
وقال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن
من عمالته التي هي أجرة مثله وليس له أن يرتفق بشيء سواها , والوجه الآخر أن
للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه
فيكفيه مهنة مثله ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله انتهى ‏ )
عون المعبود شرح سنن أبي داود / كتاب : الخراج والإمارة والفيء / باب : في أرزاق العمال / رقم : 2556




- هل ينطبق هذا على من أهديت له هدية وكان مدرسا أو مديرا .. كأن يهدى إليه باقة من الورد
في نهاية السنة الدراسية ؟



** أنقل هذه الفتوى -


يردن تقديم هدية للمديرة لحسن خلقها على هيئة طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط .
السؤال : ابنتي مع مجموعة من المعلمات أردن السؤال عن حكم تقديم هدية
عبارة عن طقم ضيافة يكون في المدرسة فقط يقدمنه كهدية على حسن أخلاق مديرتهن
وتعاملها الطيب وتقديرها لجهودهن طوال العام مع العلم أنهن باقيات معها للعام الدراسي القادم
ولكنهن خشين أن يقعن تحت حكم هدايا العمال .. فما الحكم في هذه الحالة ؟
وقد سألن عن ذلك فقيل إنه لا بأس طالما رفعت درجات الأداء الوظيفي في نهاية العام الدراسي .
ولكن سيبقين معها العام الذي يليه ..


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهما .

وحيث إن المعلمات سيبقين معها العام الدراسي القادم ، فلا يجوز تقديمهن هدية للمديرة ،
ويدخل ذلك في هدايا العمال .

وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021)

وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ
يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ،
وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : (فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ،
إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ -
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832)

قال النووي رحمه الله :

"وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ...
وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ،
وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة" انتهى .

"شرح مسلم" (12/219).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة ،
ولله الحمد ، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو : أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية ،
ويمتازون بالكرم والشهامة ، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء ،
وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية ،
ويقولون : هذا واجبكم أنت وزملائك المدرسين ، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة ،
علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة ، أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب ،
أو يرغب التقرب مني لأنني المدير ، وبعضهم ليس له أي أمر ، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها ؟
حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر .

فأجابوا :

"لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ،
لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ،
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (هدايا العمال غلول) ،
وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/581-582)

وسئلوا أيضا :

أنا مدرسة في مدرسة لمحو الأمية ، وفي نصف العام الدراسي وعند الانتهاء من النتائج وتوزيع الشهادات ،
يقدمن لي العديد من الهدايا ، فأقبلها بعد إلحاح منهن ، وتهديد بالزعل أحيانا ، فما حكمها ؟
وهل يجوز لي أن أتقبلها ؟ وهل تعتبر رشوة ؟

فأجابوا :

"بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية -
في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/582-583)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

مجموعة من المعلمات قمن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديراً لجهودها في المدرسة ،
وقدمن الهدايا لها في آخر العام هل في ذلك بأس ؟

فأجاب :

"أما الدعوة فلا بأس - الدعوة العادية - وأما تقديم الهدايا فلا يجوز" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (247/7)

وسئل أيضا :

بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ،
ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ،
ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

"الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ،
لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة" انتهى .

وانظر جواب السؤال رقم : (5229)

وقال رحمه الله :

" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده :
(هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا) ،
فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ،
أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (225/16)

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب







وتماما للفائدة :

إهداء الطالبة للمعلّمة




السؤال :
بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ،
ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

الجواب :الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .


المصدر مع فتاوى أخرى خاصة بالمعلمات أراها هامة جدا :

~ الفتاوى المهمات لاخياتي المعلمات ~

نسأل الله الهدى للرشاد .




حكم دفع الإكرامية والبقشيش للسباك والنجار وموظف الهاتف

ما حكم إعطاء إكرامية لسباك أو نجار أو موظف في مصلحة التليفونات بعد قضاء مهمته سواء طلب هو أو أعطيته من نفسي دون أن يطلب
مع العلم بأنه يأخذ مرتبا شهريا من المصلحة التي يعمل بها والتي ترسله لي ؟ .

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة ، حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال ما يسمونه بالإكرامية ،
ومنهم من يراها حقا واجبا له ، ومنهم من ينازع في قدرها إذا أعطيت له ،
مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها ، والنشاط في العمل عند من يبذل أكثر .

ومن تأمل ذلك وجد أن هناك مفاسد عدة تترتب على دفع هذه الإكراميات ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

1- أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته ، فلا وجه لإعطاء الهدية له ، بل ظاهر السنة تحريمه ،
فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ :
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ،
فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ :
هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا)

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، وضابطه أن ينظر الإنسان في حاله ،
لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :
( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا)

2- أن هذه الإكرامية تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

3- أنها تفسد قلب العامل على الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً ، فلا يحسن العمل لهم ، ويقصر في إكماله.

4- أنها تجرئ العامل على السؤال والطلب ، وتعوده على انتظار الإكرامية واستشراف نفسه لها ، فهي عادة سيئة ،
ينبغي القضاء عليها ومحاربتها ، لأن الإسلام يدعو إلى عزة النفس وسموها وارتفاعها عن التطلع إلى ما في يد الآخرين ،
بل يحرّم المسألة إلا عند الضرورة ، ولا يرضى أن تتحول هذه الشريحة الكبيرة من الأمة إلى متسولين ،
ولو كان تسولا مغلفا باسم الإكرامية أو العمولة.

وهذه المفاسد تعارضها مصلحة الإحسان إلى العامل والتصدق عليه إذا كان فقيراً ، أو إجابة سؤاله كراهة رد السائل.

والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعليه فلا يجوز دفع ما يسمى بالإكرامية ،
إلا في صورة ضيقة تخلو من هذه المفاسد ،

كأن يكون العامل قد فرغ من عمله ، ولا يُتوقع أن يقوم بعمل آخر للدافع ، فتنتفي شبهة الرشوة والمحاباة ، فيجوز إعطاء شيء له من باب الإكرام أو المساعدة ،
على ما أفتى به بعض أهل العلم كما سيأتي ، والأولى عدم ذلك ؛ لأن مفسدة تعويده على الطلب والتطلع موجودة ،
وكذلك مفسدة إفساد قلبه على من لا يدفع. .


ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :


ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548) :
1- ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك :
العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ...
فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ؟ وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ،
عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ،
فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله ، فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك )
قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛
لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .


2- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛
فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس‏؟‏

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛
لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ؛ فهذا العمل سنة سيئة‏ "
انتهى من "المنتقى في فتاوى الشيخ الفوزان" ج 3 سؤال رقم 233).


3- وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش ؟

فأجاب : " لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام
أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة ، وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة .
لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم ". انتهى من السؤال) رقم 21605)

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب





- وهذا أن السائل هو من يعطي الإكرامية لا الآخذ
وهذا يجعل فارقا
حيث قوله :

هذا يخص المعطي لا الآخذ.


هذا والله تعالى أعلى وأعلم .





وفتاوى هامة





التعديل الأخير تم بواسطة أخت الإسلام ; 02-10-2013 الساعة 09:36 PM
رد مع اقتباس