عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-04-2012, 03:39 PM
عائشة عائشة غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 176
افتراضي

أسئلة دورة الفقه الميسر (4)

1- صححى العبارة :



الكلام المباح أثناء الوضوء حرام .
لا ليس بحرام ، ولكن مباح ا الكلام فى الخلاء ليس من الآداب إلالضرورةأي ليس من الأدب ولا المروءة التحدث أثناءالتخلي
يجوز الإستعانة بالغير فى الوضوء .
نعم يجوز ، ولكن ليس بواجب لاعليه ولا على الغير
النهى عن الاعتداء فى الوضوء .
نعم ، هناك نهي عن الاعتداء في الوضوء
خروج الدم من جرح أو حجامة ينقض الوضوء .



لا، خروج الدم من جرح أو حجامة لاينقض الوضوء
من المستحب عند مسح الرأس مسح العنق .
العنق ليس من أعضاء الوضوء
مسح الأذنين بماء الرأس و جواز أخذ ماء جديد .
من السنة مسح الأذنين بماء الرأس




2-اذكرى خمسة من سنن الوضوء و خمس من نواقض الوضوء

سنن الوضوء منها :
مع الدليل؟
ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 206
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

(2)*الجمع بين المضمضة والاستنشاق



أتينا علي ابن أبي طالب ، وقد صلى ، فدعا بطهور ، فقلنا : ما يصنع به وقد صلى ؟ ما يريد إلا ليعلمنا . فأتي بإناء فيه ماء وطست ، فأفرغ من الإناء على يديه ، فغسلها ثلاثا ، ثم تمضمض ، واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، وغسل يده اليمنى ثلاثا ، ويده الشمال ثلاثا ، ومسح برأسه مرة واحدة ، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ورجله الشمال ثلاثا ، ثم قال : من سره أن يعلم وضوء رسول الله فهو هذا الراوي: عبد خير الهمداني المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 92
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(3)* تقديم اليمنى عن اليسرى


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ، ونعله ، وترجله . وفي لفظ ( يحب التيامن في شأنه كله ) . الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 112
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هنا
(4)*الترتيب


أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ، فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا الراوي: المقدام بن معد يكرب الكندي المحدث: الألباني - المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 88
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

هنا

3 – مالفرق بين غسل الجنابة و غسل الحيض ؟


لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة

هنا

وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذالك.


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه . ثم يفرغ بيمينه على شماله . فيغسل فرجه . ثم يتوضأ وضوئه للصلاة . ثم يأخذ الماء . فيدخل أصابعه في أصول الشعر . حتى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات . ثم أفاض على سائر جسده . ثم غسل رجليه . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة . فبدأ فغسل كفيه ثلاثا . ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية . ولم يذكر غسل الرجلين . الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 316
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هنا


روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن غسلها من المحيض ، فأخبرها كيف تغتسل . ثم قال : خذي فرصة من مسك ، فتطهري بها . قالت : وكيف أتطهر بها ، فاستتر كذا ، ثم قال : سبحان الله تطهري بها . قالت عائشة رضي الله عنها : فجذبت المرأة ، وقلت : تتبعين بها أثر الدم الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 251
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هنا


وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .

سمعت صفية تحدث عن عائشة ؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [ فتطهر ؟ ؟ ] . فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال " سبحان الله ! تطهرين بها " فقالت عائشة ( كأنها تخفي ذلك ) تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال " تأخذ ماء فتطهر ، فتحسن الطهور . أو تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض عليها الماء " . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . وفي رواية : قال " سبحان الله ! تطهري بها " واستتر . الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 332
خلاصة حكم المحدث: صحيح

هنا



ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.
تأخذ إحداكن ماءها و سدرها فتطهر ، فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ؛ حتى يبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2903
خلاصة حكم المحدث: صحيح



أرجوا التوفيق لجميع أخواتي الغاليات

وأشكر معلماتي الحبيبات على هذا الجهد
جعله الله في موازين حسناتكم يارب




التعديل الأخير تم بواسطة عائشة ; 12-04-2012 الساعة 03:45 PM
رد مع اقتباس