عرض مشاركة واحدة
  #57  
قديم 07-11-2018, 07:37 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
y

صفحة-115-

نماذج محلولة(ز)سؤال1:توفي عن :زوجةعم شقيقأم حامل من غير أبي المتوفى.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم فقط
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخ لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخ لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفراده
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخ لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخت لأم

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخت لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفرادها
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت لأم -الجنين-: السدس :
سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

=يلاحظ أن نصيب الجنين
سهمينِ من اثني عشر سهمًا ،سواء كان ذكرًا أم كان أنثى .
فَيُحفظ للجنينِ سدسُ التركةِ أي
سهمينِ من اثني عشر سهمًا
ويُعطى مَنْ معه نصيبه كاملاً لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض.
ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى الإخوة لأم.

~~~~~*~~~~~
سؤال2:توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن مفقود.
الجواب
نحل المسألة مرة على فرض: حياة المفقود ،ومرة أخرى على فرض :وفاته ، ونحجز له الحظ الأوفر، ونعطي ورثته النصيب الأخسر أي الأقل، حتى يتبين أمره .

*الإجابة:على فرض حياة المفقود:
المسألة تكون كالآتي:

توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن.
الإجابة:
=الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر - ابن الابن المفقود-
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت ابنابن ابن : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين."ابن الابن :عصبة بالنفس، بنت الابن :عصبة بالغير أي به"
أصل المسألة:اثنان
البنت :سهم ، والعصبة: سهم ،يوجد انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم، نصحح المسألة؛ بأن نضرب أصل المسألة -اثنان - في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم -ثلاثة-
أصل المسألة بعد التصحيح : اثنان في ثلاثة = ستة
ثم نضرب أسهم كل وارث بنفس الرقم ثلاثة :

البنت:سهم في ثلاثة= ثلاثة العصبة-بنت ابن,وابن ابن :سهم في ثلاثة= ثلاثة.
بنت الابن: سهم ، ابن الابن: سهمان
ثانيًا: الإجابة على فرض موتالمفقود:
المسألة تكون كالآتي:
توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن.
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن:السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات عند تعددهن.
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.

أصل المسألة:ستة
أسهم كل وارث:
*البنت : النصف:ثلاثة
*بنت الابن:السدس:واحد
*الأخ الشقيق:اثنان

مقارنة الأنصبة:
*البنت:
ثلاثة على فرض حياة المفقود
ثلاثة على فرض موت المفقود
*بنت ابن:
سهم على فرض حياة المفقود
سهم على فرض موت المفقود
*الأخ الشقيق :
محجوب على فرض حياة المفقود
اثنان: على فرض موت المفقود

فالوارث الذى يتغير حاله يعامل بأسوأ حاليه, والذى لا يتغير يُسَلَّم له نصيبَهُ كما هو .والمفقود يوقف له أحظ حالَيْهِ حتى يظهر أمرُهُ .
*البنت :لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو أي يسلم لها : ثلاثة أسهم.
*بنت الابن: أيضًا
لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو، أي يسلم لها :سهم واحد .
*الأخ الشقيق:
يتغير حالُهُ فيُعَامَل بأسوأ حالَيْهِ: أي : يعامل كوارث محجوب، إلى أن يتضح حال المفقود.
=
فإن ظهر أن المفقود حيٌّ، يُعطى المفقودُ السهمين الموقوفان له.
=
وإن ظهر المفقودُ أنه ميت يدفع السهمان الموقوفانِ إلى الأخ الشقيق.

~~~~~*~~~~~
سؤال:مات عن: أب مرتدزوجة, وأخ لأم, وأخ شقيق.
الجواب
قال صلى الله عليه وسلم" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
= لذا :الأب المرتد لاميراث له.
فهذا الأب المرتد محروم من الميراث، لأنه لا ملة له,ومادام محرومًا فلا يحجب غيرَهُ،ولا يؤثر في ميراث أي أحد من الورثة
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأخ لأم: السدس :سهمان
*الأخ الشقيق: الباقي:سبعة أسهم

~~~~~*~~~~~
رد مع اقتباس