عرض مشاركة واحدة
  #53  
قديم 05-05-2018, 07:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
المجلس التاسع والثلاثون
الكتاب صفحة -105- 110
ميراث الحمل
أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية(1) لما روى عن عائشة رضى الله عنها "يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل" ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.
أقل مدة الحمل: ستة أشهراتفاقا لقوله تعالى"وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا"2
وقوله تعالى"وَفِصَالُهُ فِى عَامَيّْنِ" فبقى للحمل ستة أشهر.
حكمه فى الميراث:يوقف له عند أبى حنيفة نصيب أربعة(3) بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء احتياطيا وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر,
ــــــــ
(1)أكثره عند الشافعي ومالك وأحمد أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها365يومًا.
(2)سورة الأحقاف آية رقم 15.
(3)هذا أيضًا رأي بعض المالكية والمعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقا حتى ينكشف الأمر ولا يعطى قبل الوضع أحد من الورثة شيئا سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير,ومذهب الشافعي أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شىء إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ويترك الباقي إلى أن يتضح الحال لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده ومذهب الحنابلة أنه يقدر الحمل باثنين ويعامل بقية الورثة بالأضر ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.
-106-
وعند أبي يوسف يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
ميراث الحمل
*شروط إرث الحمل :
1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ .
2 ـ أن يولد حيًّ
ا ليكون أهلاً للمِلك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.

*دليل إرث الجنين :
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا " إذا استهل المولود صارخًا ورث " . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .
* عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا" .
قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .
فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.
*أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية،
=تنبيه هام:
اقتباس:
لما روى عن عائشة رضى الله عنها (يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل) ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.

*معنى الكلام أن الحديث له حكم الرفع لرسول صلى الله عليه وسلم . والحديث لم يعثر عليه ولم نجد أي كلام لأي عالم يثبت هذا،وبالتالي نتوقف عن نسبته هذه .
*قال ابن عبد البر رحمه الله "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى الاستذكار" 7/170.ولمزيد تفصيل هنا الإسلام سؤال وجواب*
تيسير علم المواريث =هنا=

*أكثر مدة حمل:
عند الشافعي ومالك وأحمد: أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها 365يوما.
*أقل مدة حمل :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للحمل " ستة أشهر " ، أخذًا من قوله تعالى " وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا" سورة الأحقاف آية : 15 .

ثَلاَثُونَ شَهْرًا: أي سنتين ونصف .
وقوله تعالى " حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ "سورة لقمان آية : 14 .
فإذا ذهب للفصال أي "الفطام " عامان ، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر .

*حُكْمُه في الميراثِ :
يُوقَفُ له عند أبى حنيفة: نصيب أربعة بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ؛لاحتمال أن يكون الحمل أكثر من جنين ؛ ويُعطَى بقيةُ الورثةِ أقلَّ الأنصباء احتياطيًا .

هذا أيضًا رأي بعض المالكية ؛ولكن المعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقًا حتى ينكشف الأمر، ولا يُعطى قبل الوضع أحدٌ من الورثةِ شيئًا ،سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير.
ومذهب الشافعي :أنه لا يُدفع إلى أحدٍ من الورثةِ شىءٌ إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ؛ويُترك الباقي إلى أن يتضح الحال، لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده. ومذهب الحنابلة: أنه يُقدر الحملُ باثنينِ، ويُعامل بقيةُ الورثةِ بالأضرِّ ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.

وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر.

وعند أبي يوسف :يُوقف للجنينِ نصيبُ ابنٍ واحدٍ أو بنتٍ واحدةٍ أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيُبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
~~~~~*~~~~~
الكتاب
تصحيح مسألة الحمل

إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.

وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي,
فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
مثال ذلك:توفيت امرأة عن زوجها وأم حامل من أبيها.
-108-

الجواب
زوج أم حمل(أخ شقيق) على أصل المسألة من 6
1/2 ، 1/3 الباقي لأنه عصبه تقدير
3، 2، 1 كونه بعد التصحيح الكلي
12 8 4 ذكرا
ـــــــــــــ
زوج أم حمل (أخت شقيقة)
1/2 1/3 1/2 على ماتصح منه المسألتان24
3 2 3 تقدير أصل المسألة من6وتعول
9 6 9 كونه أنثى إلى 8بعد التصحيح الكلي
ـــــــــــــ
فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو9ونوقف منه 3 ونعطي للأم أقل نصيب وهو6 ونوقف منها 2ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت ما وقف لها وهو9 وإن جاء ذكرا أخذ أربعة ورد إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
تصحيح مسألة الحمل

إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يُعطَى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.


وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي, فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
مثال ذلك:توفيت امرأة عن :زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة - أي الحمل شقيق للمتوفاة .
الحل:
نحل المسألة مرة على فرض أن الجنين ذكر ومرة أخرى على أن الجنين أنثى .
أولًا الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:

توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخ شقيق .
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
الأم: الثلث: سهمان
الأخ الشقيق : الباقي: سهم واحد
ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخت شقيقة .
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
الأم: الثلث: سهمان
الأخت الشقيقة : النصف:
ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية .عالت المسألة من ستة لثمانية
نصحح المسألتين فنجعل أصل المسألتين واحد لنتمكن من مقارنة النصيبين ،فتصح المسألتان من أربعة وعشرين ،فنجعل أصل كل مسألة أربعة وعشرين كالآتي:
نضرب أصل المسألة الأولى في أربعة
نضرب أصل المسألة الثانية في ثلاثة

*أسهم كل وارث في المسألة الأولى بعد التصحيح :24

الزوج: النصف :ثلاثة في أربعة = اثنا عشر
الأم: الثلث: سهمان
في أربعة = ثمانية
الأخ الشقيق : الباقي: سهم
في أربعة = أربعة

*أسهم كل وارث في المسألة الثانية بعد التصحيح :
الزوج: النصف :ثلاثة في ثلاثة = تسعة
الأم: الثلث: سهمان
في ثلاثة = ستة
الأخت الشقيقة :
ثلاثة في ثلاثة = تسعة
=الخلاصة:
نصيب الجنين على فرض أنه ذكر :
أربعة أسهم
نصيب الجنين على فرض أنه أنثى:تسعة أسهم
فنوقف للجنين نصيبه الأحظ ،أي على فرض أنه أنثى :
تسعة أسهم.
ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو: تسعة ونوقف منه ثلاثة ، ونعطي للأم أقل نصيب وهو: ستة ، ونوقف منها اثنين ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل أي لو كان الجنين توأم ، لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس.
فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت الشقيقة التي هي الجنين ما وُقِفَ لها وهو: تسعة أسهم وإن جاء الجنين ذكرا أخذ أربعة أسهم ، ورُدَّ إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.

~~~~~*~~~~~
الكتاب مع الشرح
مسائل
ـــــ
1-الحمل إذا كان من الميت؛ يرث ويورث إذا ولدته زوجة الميت حيًا لسنتين-مذهب الشافعي لأربع سنين والذي عليه عمل المحاكم أن الحمل لو ولد لتسعة أشهر أو أقل من حين الوفاة استحق الميراث وإلا فلا,وهذا مذهب أحمد ابن حنبل- أو أقل مالم تقر بانقضاء العدة,وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يرث الحمل ولا يورث عنه لأن العلوق - أي حدوث الحمل - حدث بعد الموت فلم يثبت الميراث لعدم ثبوت النسب.
2-الحمل إذا كان من غير الميت بأن ترك الميت امرأة حاملاً من أبيه أو جده أو غيرهما من الورثة إن جاءت به لستة أشهرأو أقل من وقت الموت ورَثَ,
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث,لأن لم يتيقن وجود العلوق عند الموت، ولا توجد ضرورة تقتضي تقدير وجوده لأن النسب ثابت من غير الميت.

3-كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى فرضه تامًا.
مثال ذلك:ترك الميت :جدة وامرأة حاملاً .فإنه يُعطى للجدة السدس لعدم تغير فرضها.
لأن الجدة لها السدس بالإجماع عن عدم الأم ولا علاقة لذلك بوجود الفرع الوارث أو نوعه .

4-كل وارث يسقط فى إحدى حالتي الحمل ولا يسقط فى الأخرى لا يُعطى شيئًا للشك فى استحقاقه.
مثال ذلك:ترك رجل :زوجة حاملاً,و أخًا,وعمًّا.
فلا شىء للأخ ولا للعم لجواز كون الحمل ذكرًا، حتي يتبين أمر الحمل .
لأن القاعدة :أن الورثة يأخذون الأقل حتى يظهر أمر الجنين
رد مع اقتباس