أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة :
نكاح (ن)، نسب (ن) ، ولاء (و) .
وهي مجوعة في قولنا (نون)
1 ـ القرابــة : وهـي قرابـة الـدم أو النسـب
2 ـ الزوجيـة : الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح .
فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح
وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا ( قرابـة سـببية ) .
العقـد الصحيـح حكمـًا مثالـه : المعتـدة من طـلاق
رجعـي ، فالطـلاق الرجعـي لا ينهـي الزوجيـة ،
وإنمـا يكـون مـن حـق الـزوج مراجعـة زوجتـه قبـل
انقضـاء عدتهـا فالزوجيـة قائمـة حكمـًا .
3ـ الــولاء : وهـو صـلة تربـط الشـخص بغيـره فتجعلـه
فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .
أ ) ولاء العتـق :
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ،
وفيـه المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتَـق أقـارب
مـن جهـة النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع
عـلى الإعتـاق وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه
الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث جمهـور
الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
ب) ولاء المـوالاة :
وهـو ما كـان عليـه العـرب فـي جاهليتهم مـن
التـوارث بالتحالف والتعاقد .
وقـد اعتبـر الحنفيـة ، ولاء المـوالاة سـببًا مـن
أسـباب التـوارث ، غيـر أنـه يأتـي فـي المرتبـة التاليـة
لميـراث ذوي الأرحـام .
وأمـا جمهـور الفقهـاء فلـم يعتبـروا " ولاء المـوالاة "
سـببًا موجبـًا للتـوارث ، وقالـوا إنـه نُسِـخَ بآيـات
المواريـث -كما سبق بيانه -
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 27 / بتصرف .