عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 10-12-2011, 04:01 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,030
حل واجب ميراث
بنت الابن
*توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
الحل
ابن الخال ......... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن عم --- محجوب حجب حرمان لوجود
ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى

فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* بنت الابن.... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقولـه تعالـى :

{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }

سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب

الحل

الحجب

" الـزوج ...... محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفاة
العم ---محجوب حجب حرمان لوجود
ابن الأخ لأب للمتوفى


فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


* بنت ابن الابن

1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقولـه تعالـى :



{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }




سورة النساء / آية : 11

* ابن الأخ لأب
الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12





توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم


الحل



الحجب


*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن



" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

العم ---محجوب حجب حرمان لوجود

الأخ لأب للمتوفى

فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12


* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ

اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }



سورة النساء / آية : 11



*الأخ لأب .........الباقي تعصيبًا


(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12