*توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
الحل
ابن الخال ......... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب *الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن عم --- محجوب حجب حرمان لوجود
ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة ) * الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* بنت الابن.... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }
سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب
الحل
الحجب
" الـزوج ...... محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة
العم ---محجوب حجب حرمان لوجود
ابن الأخ لأب للمتوفى
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* بنت ابن الابن
1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :