القســم الأول : الحديـث " الغريـب " أو " الفـرد
¨ تعريفــه لغــة :
الغريــب : صفـة مشـبهة ، بمعنـى المنفـرد ، أو البعيـد
عـن أقاربـه .
تيسير مصطلح الحديث/ للدكتور محمود الطحان / ص : 28 .
¨ تعريفــه اصطلاحـًا :
قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي نزهـة النظـر ( ص : 25 ) :
هـو مـا ينفـرد بروايتـه شـخص واحـدٌ فـي أي موضـع
وقـع التفـرد بـه مـن السـند . ا . هـ .
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191
¨ شــرح التعريــف :
أي هـو الحديـث الـذي يسـتقل بروايتـه شـخص
واحـد ، إمـا فـي كـل طبقــة مـن طبقـات السـند ،
أو فـي بعـض طبقــات السـند ولـو فـي طبقـة
واحـدة ، ولا تضــر الزيـادة عـن واحـد فـي باقـي
طبقـات السـند ، لأن العبـرة للأقـل .
تيسير مصطلح الحديث / ص : 28
فـائــدة
**********************
الغريـب والفـرد لفظـان مترادفـان لغــة واصطلاحـًا ،
إلا أن أهــل الاصطــلاح غايـروا بينهمـا فـي كثـرة
الاسـتعمال ، فالفـرد يطلـق غالبـًا علـى الغريـب المطلـق
الـذي تفــرد بروايتـه صحابـي واحـد ، فالغرابـة
فـي أصـل السـند ، وهـو طرفـه مـن جهـة الصحابـي ،
ويُطلــق علـى الغريـب النسـبي أو الفـرد النسـبي،
غريـب غالبـًا ، وهـو مـا كانـت الغرابـة فـي أي
طبقـة مـن طبقـات السـند بعـد الصحابـي .
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191 .
حكـــم الحديــث الغريــب :
إذا كـان الـراوي الـذي تفـرد بـه ثقـة ، كـان الحديـث صحيحـًا مقبـولاً يحتـج بـه .
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191 .
مثالــه :
قـال مسـلم في صحيحه :
حدثنـا يحيـى بـنُ يحيـى التَّمِيمِـيُّ . قـال :
أخبرنـا سُـليمان بـنُ بــلالٍ ، عـن عبـد
الله بـنِ دينـارٍ ، عـن ابـن عمـر ؛
أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ
نهـى عـن بيـع الـولاءِ 1 وعـن هبتـه .
أخرجه مسلم / ج : 10 / ( 20 ) ـ كتاب : العتق / باب ( 3 ) /
حديث رقم : 1506 / ص : 208
تفـرد بـه عبـد الله بـن دينـار عـن ابـن عمـر
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191
1
- قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ) فيه تحريم بيع الولاء وهبته ، وأنهما لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب ، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث .
هنا
هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل: "متفق عليه" هو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل: أخرجاه، أو أخرجه الشيخان، أو لهما .. وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن، في المصطلح أنه يراد بها الشيخان، البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-.
"نهى عن بيع الولاء وهبته" الولاء: هو عصوبة -كما يقول علماء أصول الفقه- سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة -يعني: ذكر أو أنثى-، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني: لا فرق أن يكون المولى من أعلى ذكرا أو أنثى، وكذلك المولى من أسفل ذكرا أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا ويحوز جميع ماله
*فلا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز هبته لأنه كما سبق كالنسب، كما أن النسب لا يباع، وكما أن النسب لا يتنازل عنه،
هنا