ميــراث الأم
حـالات ميــراث الأم
الحالـــة الأولـى
أن تـرث بطريق الفـرض ، ويكـون فرضهـا هـو " السـدس " . فينتقـل ميـراث " الأم " مـن " الثلـث " إلـى " السـدس " ( حجـب نقصـان ) وذلـك : أ ـ إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث بطريـق الفـرض أو
التعصيـب ، واحـدًا كـان أم متعـددًا . لقولـه تعالـى :
{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } . ب ـ إذا كـان لـه عـدد مـن الإخـوة ، اثنـان فأكثـر ....... · سـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : أشـقاء فقـط ، أم لأب فقـط ، أم لأم فقـط
أم متنوعيـن فبعضهـم شـقيق وبعضهـم لأب وبعضهـم لأم · وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : ذكـورًا فقـط ،أم إناثـًا فقـط، أم ذكـورًا وإناثـًا . وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : وارثيــن ، أم كانـوا محجوبيـن . لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ ... } .
الأحكام الأساسية ... / ص : 67 / بتصرف .
الحالة الثانية
أن تـرث " الأم " بطريق الفـرض ويكـون فرضها هـو " ثلث
التركة كلهـا " وذلـك :
ـ لعدم تعـدد الإخـوة .
ـ ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأب والأم وأحـد
الزوجين فقـط .
ـ ولعـدم وجـود فـرع وارث .
لقوله تعالى :
{ ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـه
ُأَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .
الحالــة الثالثــة
أن الأم تـرث بطريـق الفـرض ، ويكـون فرضهـا
هـو "ثلـث الباقـي مـن التركـة" ، بعـد فـرض أحـد الزوجيـن ،
لا ثلـث التركـة كلهـا ، وذلـك إذا انحصـر الميراث بيـن الأم
و الأب و أحـد الزوجيـن ، ولـم يوجـد جمـع مـن الإخـوة ،
لأنـه إذا وجـد عـدد مـن الإخـوة كـان للأم السـدس
مـع أنهـم محجوبـون .
دليـل الثلـث: قولـه تعالـى :
{ ...فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .
سورة النساء / آية : 11
فـائــدة :
ـــــــــ
ـ فـي الحالـة الثالثـة " الأم " تأخـذ " ثلـث الباقـي
مـن التركـة " بعـد فـرض أحـد الزوجيـن .
الدليــل : قولـه تعـالى فـي الآيـة " وورثـه أبـواه "
فكـان ثلـث الأم منسـوبا إلـى مـا يرثـه الأبـوان
ويسـتحقانه لا إلـى التركـة كلهـا ولـو لـم يكـن
هـذا المعنـى هـو المـراد لمـا كـان لقـوله
" وورثـه أبـواه " فـائدة ولاكتفـت الآيـة بقـولها
( فـإن لـم يكـن لـه ولـد فلأمه الثـلث ) .
* أخـرج البيهقـي مـن طريـق يزيــد بـن هـارون ،
وروح بـن عبـادة ، كلاهمـا عـن سـفيان الثـوري
عـن عبـد الرحمــن بـن الأصبهـاني عـن عكـرمة
قـال : أرسـلني " ابـن عبـاس " إلـى " زيـد بـن ثابـت "
أسـأله عـن زوج وأبويـن ... فقـال " زيـد " :
للـزوج النصـف ، ولـلأم ثلـث مـا بقـي ، ولـلأب
بقيـة المـال... " .
صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث
رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .
ـ و إذا اجتمـع " الأم " و " الجـد الصحيـح " ـ ( بـدل
الأب )ـ وأحـد الزوجيـن ، تورث " الأم "
"ثلـث التركـة كلهـا " ،
لا ثلـث البـاقي بعـد نصـيب أحــد الزوجيـن ، ولا مانـع
مـن زيـادة الأم عـلى الجــد ، لأن الأم والجــد
ليسـا فـي درجـة واحـدة ، بـل الأم أقـرب مـن
الجـد للمتوفََى فلا يزاحمهـا فـي كامـل حقهـا ... أمـا
الأم والأب فهمـا فـي درجـة واحـدة بالنسـبة للميـت .