عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 12-15-2011, 01:09 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
افتراضي



ميـــــــــــراث الأصــــــول




ميــراث الأصـــول

يـــراد بـه : أولاً : ميـراث " الأب " .

ثانيـًا : ميـراث " الجـد الصحيـح " الـذي هـو

" أبـو الأب " ، وإن عـلا .

ثالثـًا : ميـراث " الأم " .

رابعـًا : ميـراث " الجـدة الصحيحـة ".




ّّّّّّّّّّّّّّّّّّقــال تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ

مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ ... } . سورة النساء / آية : 11 .




أولاً : ميـــــراث الأب




حـالات ميـراث الأب :

الحالــة الأولــى :


ميراثـه بالفـرض فقـط : يسـتحق " الأب " " سـدس التركـة "

فرضـًا ، وذلـك فـي حالـة وجــودالفــرع الـوارث المذكـر ،

سـواء وجـد معـه فـرع وارث مؤنـث أم لا . والمـراد بهـذا

الفـرع المذكـر : " الابـن " أو " ابـن الابـن " أو

" ابـن ابـن الابـن " مهمـا نزلـت درجــة الابـن ،

فإنـه يُعَـدّ فرعـًا وارثـًا مـا لـم يقُــمْ بـه مـانع مـن

موانــع ، الميــراث.

ولقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11 .


وصورتهـا :





1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وأب .


الحــل :
ـ الحجــب :
§ " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث .
ـ الورثـــة :
*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12



* الأب ...... 1/6 فرضًا

لوجود الفرع الوارث

لقوله تعالى

{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11

الابن ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن صلبـي ، وبنـت صلبيـة ، وأب .




________________

الحالــة الثانيــة :

ميراثـه بالتعصيـب فقـط: يسـتحق " الأب " باقـي التركـة تعصيبـًا بعـد أصحـاب الفـروض ، وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود فـرع وارث مطلقـًا ، و يدخـل فـي ذلـك ما إذا كـان لـه فـرع غيـر وارث ، كـأن يكـون لـه ابـن مخـالف فـي الديـن ، أو كـان بسـبب مانـع آخـر مـن موانـع الميـراث.

دليـل ميـراث الأب بالتعصيـب :
قولـه تعالـى : { ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ } .
سورة النساء / آية : 11 .


ففـرض " للأم " ولـم يفـرض " للأب " ، فـدل عـلى أنـه يـرث فـي هـذه الحـالة بالتعصيـب فقـط .
ولقـول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

" فالأب " هـو أولـى النـاس بتركـة ولـده المتوفَـى ، فيرثهـا



تعصيبـًا أوالباقـي منها بعـد أصحـاب الفـروض إن وجـدوا.

وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأب .



2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن مخالـف فـي الديـن ، وأب .





3 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن بنـت ، وأب .





الحالــة الثالثــة :


ميراثـه بالفــرض والتعصيــب :
* دليـل ميراثـه بالفـرض :



قـال تعالـى :{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .
سورة النساء / آية : 11 .


* دليـل ميراثـه بالتعصيـب :

لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :

" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فما بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


متفق عليه .

وهـذا دليـل ميراثـه بالتعصيـب بعـد الفـرض .



وذلـك فـي حالـة وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث .

فـإذا كـان للمتـوفى بنـت أو بنـات ، أو كـان لـه بنـت ابـن

أو أكثـر ، مهمـا نـزل أبوها ، فإنـه فـي هـذه الحـالة

يـرث السـدس فرضـا باعتبـاره حـدًا أدنـى ضمانًـا

لنصيـب معيـن لـه فـي التـركة ... ثـم بعـد أن يسـتوفي

أصحـاب الفـروض فروضـهم يأخـذ الأب ما بقـي مـن

التـركة بطـريق التعصيـب .


والـذي يظهــر لنـا أننـا لـو اعتبـرنا الأب وارثـًا بالتعصيــب

فقـط فـي هـذه الحالـة لتعــرض الأب


إلـى فقـد نصيبـه مـن الميـراث ... إذ ربمـا يكثـر

أصحـاب الفـروض ولا يبقـون لـه شـيئا يرثـه بالتعصيـب ،

فوجـب أن نضمـن لـه حـدًا أدنـى لميـراثه فـي مثـل

هـذه الصـورة وسـبب ذلـك وجـود البنـت أو البنتيـن ،

فـإن البنـت تأخــذ 1/2 فـرضـا ( النصـف ) ... والبنتيـن أو

البنـات يأخــذن 2/3 ( الثلثيـن ) فلـو وجـد مـع ذلـك زوج

وأم وأب كـان ميـراث الأب بطريق التعصيـب ضائعـا .

( لا يبقـى لـه شـيء ) .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .


وصورتهـا :



1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأب .






2 ـ تُوفـيَ عـن: زوجـة ، وبنـت ، وبنـت ابـن ، وأب .





3 ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وبنتيـن ، وأم ، وأب .