عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 12-26-2011, 07:29 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
س 13:بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال


إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين


وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه


فما حكم صيامها


ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟


جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس

وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح


وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس


لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم


والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين

قد خلق فالدم دم نفاس


وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس

وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء

وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.






س 14:نزول الدم من الحامل في نهار رمضان


هل يؤثر على صومها؟



جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة


فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم


(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (1)


ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله


وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم


ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً


فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها


وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر


والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً


مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة


فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض


أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً


ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.






س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً


والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟



جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها


تابع للحيض فلا يعتبر طهراً


وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض


وقال بعض أهل العلم


من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض


والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً


فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة


وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله