عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 12-15-2011, 05:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,031
افتراضي



ميــراث الأخــت لأب


************




الأخـت لأب هـي كـل أنثـى شـاركت المُـوَرِّث في الانتسـاب المباشـر

إلـى أبيـه ، فقـط دون أمـه .


الدليـل :

* قـال تعالـى : { يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتِيكُـمْ فِـي الْكَلاَلَـةِ
إِنِ امْـرُؤٌ
هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ
مَـا تَـرَكَ وَهُـوَ
يَرِثُهَـا إِن لَّـمْ يَكُـن لَّهَـا وَلَـدٌ فَـإِن كَانَتَـا
اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً
رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ يُبَيِّـنُ
اللهُ لَكُـمْ أَن تَضِلُّـواْ وَاللهُ بِكُـلِّ شَـيْء عَلِيـمٌ } .


سورة النساء / آية : 176 .



* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى

الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،


ومـا بقـي فللأخـت " .



صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25


~ ~ ~ ~ ~ ~


حـالات ميــراث الأخــت لأب


~الحالــة الأولــى


تـرث " النصـف " فرضـًا


لقولـه تعالـى :


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ


أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَا تَـرَكَ ... } ،

وذلـك إذا كانـت منفـردة ، ولا يوجـد فـرع وارث ، ولا " أب " ،
ولا " أخ لأب " ، ولا " أخـت شـقيقة " ، ولا " أخ شـقيق " .


وصورتهـا :



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .

الحــــل :

ـ الورثـــة ,وتوزيع التركة


*الزوجـة 1/4 فرضـًا .


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد "

*الأخـت لأب .... 1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا

لقولـه تعالـى :

" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا
نصـف مـا تـرك
"

*عـم أب الأب.. الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفروض .

لقـول النبـي صلى الله عليه



"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "


~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الثانيــة


تـرث " الثلثيـن "


لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }

وذلـك عنـد التعـدد فـإذا كانتـا أختيـن لأب أو أكثـر

يقسـم " الثلثـان " بينهـن بالتسـاوي ، مـع مراعـاة

مـا تقـدم مـن عـدم وجـود الورثـة السـابق ذكرهـم .
وصورتهـا :



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب ، وابـن عـم .



الحــل :

*الزوجـة .....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأختـان لأب.....2/3 فرضـًا


لتعددهمـا وعـدم وجـود عاصـب لهما في درجتهمـا

( يقسـم بينهمـا بالسـوية )


لقولـه تعالـى :


" فـإن كانتـا اثنتيـن فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك "



*ابـن العـم ..........الباقـي تعصيبـًا


بعـد أصحـاب الفـروض. (عصبة بالنفس)


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


~ ~ ~ ~ ~


~ الحالــة الثالثــة


تـرث " السـدس " فرضًا


الأخـت لأب مـع الأخـت الشـقيقة تـرث " السـدس "

فرضًا تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث
" الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس "

( حجـب نقصـان ) ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ،

والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " .


الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان ..... /

ج : 2 / ص : 216 / بتصرف

* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله
عليه وسلم ، أو قـال :
قـال النبـي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ
:


" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،
ومـا بقـي
فللأخـت "

صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،


وابـن عـم لأب



الحــل :

ـ الحجـب :

" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب نقصـان مـن


" النصــف " إلـى " السـدس " لوجـود " الأخـت الشـقيقة "


ـ الورثــة وتوزيع التركة


* *الزوجـة ....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"



* الأخت الشقيقة .....1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا


لقولـه تعالـى :


" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "






* الأخت لأب....1/6 فرضًا




تكملةََ " الثلثيـن الذي هو فرض الأخوات




والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "


*ابـن العـم لأب ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفـروض


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "



~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الرابعــة





تـرث الأخت لأب " بالتعصيـب عصبة بالغير "

إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن
عصبـة بالغيـر لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ

مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
مـع ملاحظـة عـدم وجـود الأب ، والفـرع الـوارث
المذكـر ، والإخـوة الأشـقاء .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأب ، وأخ لأب .
الحـــل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأخ لأب ....يرث الباقي تعصيبًا ( عصبة بالنفس )

بعد أصحاب الفروض
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء


فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }


~ ~ ~ ~ ~



~ الحالــة الخامســة


تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر :




وذلـك بسـبب وجـود " بنـت " أو " بنـت ابـن "

وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات

يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت "

أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث

يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ

" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب "

وقوتـه فـي الإرث والحجـب


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب
الحــل :
ـ الحجــب
 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع "
إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


ـ الورثــة وتوزيع التركة


*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12







*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا






لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11



*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة



تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "



منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب



الدليــل :




* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :

" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :


ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25








~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~ *~~ * ~~~


~ حالات حجــب الأخــت لأب ~



أولاً : حجـب الحرمـان

. ~ . ~ . ~ . ~ . ~ .
1 ـ وجـود الأب 2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر


3 ـ وجـود الأخ الشـقيق 4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر


5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة
( عصبـة مـع الغيـر )
- ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح
( الـرأي الأول ) .


- ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي
تفصيلـه فـي الجـد ( الـرأي الثانـي ) .




وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة
الحــل :
ـ الحجـب :
" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان
" بالأخـت الشـقيقة " لأن الأخت الشقيقة أخـذت
قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب
لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث ( عصبـة مـع الغيـر )

 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع
" إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث


ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }


النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11


*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث
معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "
منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه


وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :


" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~* ~~~* ~~~* ~~~* ~~~
ثانيــًا : حجــب النقصــان :
~~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~
تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف

" إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة "