عرض مشاركة واحدة
  #66  
قديم 07-11-2018, 07:53 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب

يُتَوَصَّلُ إلى ذلك باتباع ما يأتي:
1-يفرض الولد الذي مات حيًّا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا.
2-يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة.
3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
مثال(1):ترك الميت :بنت ابن توفي في حياة أبيه, وبنتين صلبيتين,وابنًا,وأبًا, وجدة لأم, والتركة 45 فدانًا, فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيًا ونوزع على هذا الأساس-فيكون للجدة السدس وللأب السدس ويكون الباقي هو الثلثان للابن المتوفى والابن الحي والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون للأب الذي فرض حيًا ثلث الثلثين وهو دون ثلث التركة,ثم يخرج من التركة ثلث ثلثيهما هكذا:
1/3×2/3×45=10أفدنة
فهذا هو مقدار الوصية الواجبة, يخرج من التركة ويُعطى لمستحقيها,وهو هنا بنت الابن المتوفى.
ثم يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية, فيعطى للأب السدس والجدة السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين, وتكون التركة بالنسبة لهؤلاء الباقي بعد الوصية الواجبة وهو35 فدانًا ويكون استخراج نصيب كل منهم هكذا:
نصيب الأب1/6×35= نصيب الجدة1/6×35=
نصيب الأولاد2/3×35=

مثال(2):توفت امرأة عن زوج ,بنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم, التركة 120 جنيهًا فتحل هكذا:
زوج البنت المتوفاة أخ لأم
1/4 الباقي فرضًا وردًا محجوب بالبنت،ويكون نصيب البنت أكثر من الثلث فتأخذ الثلث فقط وهو:
1/3×120=40 ويعطى بنتها ويوزع الباقي بين الزوج والأخ لأم فيكون للزوج النصف فرضًا, وللأخ لأم النصف فرضاً وردًا, ويجعل الباقي من التركة وهو 80 جنيهًا كأنه أصل التركة فيوزع بين الزوج والأخ لأم كما علمت.
1. مثال(3):توفي شخص عن بنت ابن مات في حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30فدانًا. فنفرض أن الابن الذي مات في حياة أبيه حيًا, وتوزع التركة بينه وبين الابن الحي والبنتين بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للابن الذي فرض حيا ثلث التركة وهو موافق لما وجب بالوصية, فيعطى لبنته بعد إخراجه هكذا:
1/3×30=10 أفدنة
ثم يعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين الابن الحي والبنتين بالتعصيب.
مثال(4):توفي رجل عن زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث والتركة 40 فدانًا.
تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات, ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط ونسير في الحل بالطريقة السابقة, فنفرض الابن الذي مات في حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس.
فتكون التركة بين الزوجة والابن الذي فرض حيا والابن الحي والبنتين الصلبيتين.
فيكون للزوجة 1/8 وتكون 7/8 للابن المفروض حيا
والابن الحي والبنتين بالتعصيب فنخرج نصيب الابن الذي فرض حيا وهكذا:
1/3×7/8×40=35/3 =2/3 (11فدانا)
وهو دون ثلث التركة فيعطى لبنت ابنه هو المستحق لها بالوصية الواجبة, ثم نقسم باقي التركة بين الزوجة والابن والبنتين, ويجعل هذا الباقي كأنه أصل التركة, فيكون للزوجة الثمن والباقي للابن والباقين للذكر مثل حظ الأنثيين.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
يُتوصل إلى ذلك باتباع ما يأتي:
1-يفرض الولد الذي مات؛ حيًا ،ويقدر نصيبَهُ كما لو كان موجودًا.
2-يُخْرَجُ من التركةِ نصيب هذا الولد المتوفى، ويُعطى لفرعِهِ المستحق للوصية الواجبة.
3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
مثال(1):ترك الميت: بنت ابن توفي فى حياة أبيه، وبنتين صلبيتينابنًاأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فنفرض الابن الذي توفي فى حياة أبيه حيًا ونوزع على هذا الأساس:
فتكون المسألة كالآتي: توفي وترك:
ابنان ، وبنتين صلبيتينأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا.
الجواب:
*الجدة لأم : السدس فرضًا بالإجماع عند عدم وجود الأم.
*الأب:
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنان والابنتين : الباقي تعصيبًا ،للذكر مثل حظ الأنثيين الابنان عصبة بالنفس،والابنتان عصبة بالغير.
أصل المسألة: ستة
=أسهم كل وارث:

*الجدة لأم : السدس :واحد .
*الأب:
السدس
:واحد.
*الابنان والابنتين : الباقي:أربعة
*قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم= خمسة وأربعون على ستة = 7.5
*نصيب كل وارث:عدد أسهم الوارث في قيمة السهم

-نصيب الجدة لأم : واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الأب:واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف
-نصيب الابنان والابنتين :أربعة في سبعة ونصف= ثلاثين
نقسم نصيب العصبة ثلاثين على عدد رؤوسهم أي على ستة يساوي خمسة.
كل بنت : خمسة أفدنة
الابن الحي : عشرة أفدنة
الابن الميت في حياة أبيه : عشرة أفدنة
=ثانيًا: نحسب ثلث التركة ،ونقارنها بنصيب الابن الذي توفي في حياة أبيه:
ثلث التركة = خمسة وأربعون على ثلاثة = خمسة عشرة فدانًا.
=المقارنة:

*نصيب الابن الميت في حياة أبيه: عشرة أفدنة.
*ثلث التركة = خمسة عشرة فدانًا.
يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه -عشرة أفدنة- أقل من ثلث التركة خمسة عشرة فدانًا .
فتكون قيمة الوصية الواجبة لابنة هذا الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة .
فيستبعد من قيمة التركة-خمسة وأربعون- عشرة أفدنة لابنة الابن ،والباقي : خمسة وثلاثون فدانًا يوزع على الورثة الأحياء ،أي على :
ابن ،وابنتين ،وأب ،وجدة لأم ،والتركة :خمسة وثلاثين فدانًا.
= توزيع التركة على الورثة الأحياء: *الأب: السدس فرضًا *الجدة لأم: السدس فرضًا *الابن والابنتان : الباقي تعصيبًا
-أصل المسألة: ستة
-أسهم كل وارث:
الأب : سهم
الجدة لأم : سهم
الابن والابنتان : أربعة أسهم
قيمة السهم= خمسة وثلاثون على ستة=5.8
نصيب كل
وارث= عدد أسهمه في قيمة السهم
نصيب الأب= واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان .
نصيب الجدة لأم = واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان.
نصيب الابن والابنتين = أربعة في 5.8 يساوي 23.3.
توزع على عدد رؤوس العصبة أي على أربعة :
كل ابنة لها 5.8 فدان
الابن له 11.66 فدان . تقريبًا.

*مثال(2):توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
الجواب:

بداية نلاحظ أن بنت البنت المتوفاة في حياة أمها؛ ليست وارثة ، فهي فرع لكنه غير وارث للمتوفى ،لأنها من ذوي الأرحام ،وهي من الطبقة الأولى من فرع البنت المتوفاة في حياة أمها .لذا تستحق بنت البنت وصية واجبة.
فنحل المسألة على فرض حياة الابنة ،ثم نستخرج ثلث التركة ونقارن بينهما ،ونعطي بنت البنت ثلث التركة أو نصيب أمها أيهما أقل.


أولًا:نحل المسألة على فرض حياة البنت المتوفاة :
فتكون المسألة:

توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت ، وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا.
=الورثة وتوزيع التركة:

*الزوج
: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الأخ لأم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفاة
*أصل المسألة:أربعة
*أسهم كل وارث :
الزوج: الربع: سهم واحد
البنت : النصف :سهمان
مجموع الأسهم = ثلاثة ،المسألة قاصرة ،فيرد السهم الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجين، أي يرد على البنت،
فتكون أسهم البنت ثلاثة،أي باقي التركة بعد نصيب الزوج فرضًا وردًّا .
-قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم أي على أصل المسألة.
قيمة السهم = مائة وعشرون على أربعة = ثلاثين جنيهًا
نصيب الزوج= ثلاثون في واحد سهم = ثلاثين جنيهًا
نصيب البنت =
ثلاثون في ثلاثة أسهم = تسعين جنيهًا
= ثلث التركة=
مائة وعشرون على ثلاثة = أربعين جنيهًا.
=مقارنة نصيب المتوفاة بثلث التركة:
نصيب البنت المتوفاة في حياة أمها: تسعين جنيهًا
ثلث التركة= أربعين جنيهًا .
=قيمة الوصية الواجبة لبنت البنت: نصيب أمها، أو ثلث التركة، أيهما أقل،أي قيمة الوصية الواجبة أربعين جنيهًا
= قيمة باقي التركة بعد استخراج الوصية الواجبة لبنت البنت: مائة وعشرون ناقص أربعون تساوي ثمانين جنيهًا.
يوزع هذا الباقي على الورثة الأحياء :
فتكون المسألة: توفيت امرأة عن: زوج ،وأخ لأم . والتركة ثمانون جنيهًا .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده .
أصل المسألة: ستة
= أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم.
*الأخ لأم : السدس:سهم واحد.
مجموع الأسهم: أربعة، المسألة قاصرة ، فترد باقي الأسهم على أصحاب الفروض عدا الزوجين،أي ترد على الأخ لأم
فيأخذ الزوج :النصف فرضًا ،ويأخذ الأخ لأم :النصف الآخر فرضًا وردًّا .
أي يأخذ الزوج : أربعين جنيهًا فرضًا
ويأخذ الأخ لأم: أربعين جنيهًا فرضًا وردًّا .

مثال(3):توفي شخصٌ عن: بنت ابن مات فى حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
الجواب:
بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة.
أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى:
فتكون المسألة:

توفي شخصٌ عن: ابن , وعن ابن آخر, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا.
*الابنان والبنتان الصلبيتان : التركة كلها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
-عدد الرؤوس: ستة ،نجعلها أصل المسألة
-توزع الأسهم الستة كالآتي:
كل ابن سهمان ،وكل بنت سهم
قيمة السهم = ثلاثون على ستة = خمسة
نصيب كل ابن = عشرة
ونصيب كل بنت = خمسة
*أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة
*ثلث التركة:ثلاثون على ثلاثة = عشرة أفدنة
فلا فرق في قيمة ثلث التركة ونصيب الابن المتوفى في حياة أبيه .
فتعطَى بنت الابن المتوفى في حياة أبيه وصية واجبة قيمتها عشرة أفدنة .
وتستبعد قيمة الوصية الواجبة من التركة لتصبح التركة : عشرين فدانًا ،توزع على الورثة الأحياء بالقسمة الشرعية.
المسألة بعد الوصية الواجبة :
توفي شخص عن: ابن, وبنتين صلبيتين، والتركة20فدانًا.

فيعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين :الابن الحي والبنتين الصلبيتين: بالتعصيب،للذكر مثل حظ الأنثيين

=مثال(4):توفي رجل عن :زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث ،والتركة 40 فدانًا.
الإجابة:
*بنت ابن ابن المورث المتوفى في هذه المسألة، وتفصيل ذلك :توفي أبوها وجدها فى حياة المورِّثِ:أي :توفي أبوها الذي هو ابن ابن المورث ، وجدها : الذي هو ابن المورث .

*بنت ابن بنت :توفي أبوها وجدتها فى حياة المورث: أي: توفي أبوها الذي هو ابن بنت المورِّث ،وجدتها: التي هي بنت المورِّث .
=تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن فقط ؛ لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات أي من ذوي الأرحام , ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط، أي يستحق لو كان ابن بنت؛ وصية واجبة أما ما يأتي بعده من أجيال فلا يحق لهم وصية واجبة.
ونسير فى الحل بالطريقة السابقة
, فنفرض الابن الذي مات فى حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس.

فتكون التركة بين: الزوجة ،والابن الذي فرض حيًّا ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين.
توزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الابنان والبنتان الصلبيتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة: ثمانية
الزوجة : سهم
الابنان والبنتان : سبعة أسهم
قيمة السهم= أربعون على ثمانية = خمسة
*الزوجة : خمسة أفدنة
*الابنان والبنتان الصلبيتان : خمسة وثلاثون فدانًا
تقسم على عدد رؤوسهم ، الابن يحسب برأسين، والابنة تحسب برأس ،أي تقسم الخمسة وثلاثين على ستة تساوي 5.8
نصيب كل ابنة
5.8 فدان تقريبًا
نصيب كل ابن 11.7 فدان تقريبًا
أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه
11.7 تقريبًا

ثلث التركة يساوي 13.3 فدانًا

نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا ؛دون أي أقل من : ثلث التركة، فيُعطى لبنت ابن الابن المستَحَق لها ؛بالوصية الواجبة.فنخرج نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا من التركة والباقي يعطى للورثة الأحياء بالنسب الشرعية هكذا:
أربعون ناقص
11.7 يساوي 28.3 فدانًا ،
ثم نقسم باقي التركة 28.3 فدانًا ، بين :
الزوجة ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين .
يجعل هذا الباقي
28.3 كأنه أصل التركة, فيكون:
*للزوجة: الثمن.
*الابن الحي والبنتان الصلبيتان :الباقي
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
رد مع اقتباس