عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 12-15-2014, 08:58 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
بسم الله الرحمن الرحيم



س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام
وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟




جـ: لا يجوز للمرأة الحائض
أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد
ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه
وما أشبه ذلك
كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم
لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة
فقالت: إنها في المسجد وإني حائض
فقال: «إن حيضتك ليس في يدك»(1)
فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة
من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها
أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم
أمر النساء في صلاة العيد
أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق
وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر
أن يعتزل الحيض المصلى
فدل ذلك على أن الحائض
لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة
أو استماع الدرس والأحاديث








س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة
أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟
وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟
وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة
أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات
يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟




جـ: الظاهر لي بعد البحث
أن السائل الخارج من المرأة
إذا كان لا يخرج من المثانة
وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر
ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً
لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً
فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم
ومع ذلك تنقض الوضوء
وعلى هذا إذا خرج من المرأة
وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده




فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء
ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها
وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه
فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن
وتفعل ما شاءت مما يباح لها
كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر
ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء
إلا أن يكون مستمرًّا عليها
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء
لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة
إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ




أما إن كان منقطعاً وكان من عادته
أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت
فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي




ولا فرق بين القليل والكثير
لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره
بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء
فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره




وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء
فهذا لا أعلم له أصلاً
إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله
فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء»
ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً
ولو كان له دليل من الكتاب والسنة
أو أقوال الصحابة لكان حجة
وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها
فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة
بل إن بعض العلماء يقول
أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛
لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله
ـ سبحانه وتعالى ـ





س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل
مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي
ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن
بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟




جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة
من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت
من فروض ونوافل وقراءة قرآن
إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى


ـــــــــــــــ


(1) قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ناوليني الخُمرةَ من المسجدِ

قالت فقلتُ : إني حائضٌ . فقال إنَّ حيضتَك ليست في يدِك .

الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 298
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ناوليني الخُمرةَ من المسجدِ قالت فقلتُ : إني حائضٌ

فقال إنَّ حيضتَك ليست في يدِك
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم

المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 298
خلاصة حكم المحدث: صحيح


التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 01-15-2015 الساعة 06:18 AM