عرض مشاركة واحدة
  #112  
قديم 07-25-2018, 11:08 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

* مفهوم الوصية من جهة القانون
صاغ القانون اعتمادًا على قول ابن حزم ومن أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين ،أوجب وصية للأحفاد
وتفصيل مفهوم الوصية الواجبة من جهة القانون فهو كالتالي:
أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
=أن يوصِي لفرع ولدِهِ المتوفَى، الذي لا يرث شيئًا، مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولدِهِ أنثى, إذا كان الولد المتوفَى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا؛ يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمِهِ أنثى؛ لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنتِ فقط دون أولادِ أولادِها.

=يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل - وليكن اسمه إبراهيم-عن: ابن وليكن اسمه أحمد .
ولهذا المتوفى
إبراهيم : ابن وليكن اسمُه محمدًا، مات محمدٌ في حياة أبيه، وترك خالدًا وعصامًا. ومات عصام أيضًا عن ذرية فى حياة جده - المتوفى الأول إبراهيم , فإن الوصية الواجبة تكون للأحفاد: لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
*
كأن المسألة :توفي إبراهيم وترك :ابنَهُ أحمد، وابن ابن : الذي هو :خالد بن محمد ، وأبناء ابن ابن - أي: أبناء عصام-
الجواب:
قبل توزيع التركة على الورثة نستخرج الوصية الواجبة ونعطيها لمستحقيها:
يستحق الوصية الواجبة:
خالد،وأبناء عصام :مناصفة ،أي :خالد: نصف الوصية، وأبناء عصام: نصف الوصية الآخر، يوزع على أبناء عصام للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا .
فخالد: استحق الوصية وحجب أولاده منها،لكنه لم يحجب أولاد أخيه عصام المتوفى ،لأن كل أصل يحجب فروعَهُ دون فرعِ غيرِهِ.

=تكون الوصيةُ لفرعِ الولدِ الذي ماتَ في حياةِ أصلِهِ, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركة أبيه لو كان حيًّا عند موت أبيه، بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. وإن كان أزيد من الثلثِ فليس له إلا الثلث.
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر ،لكن ابن الولد الذي مات مع أبيه يستحق وصية واجبة من ميراث أبي أبيه الذي هو جده في حدود ثلث التركة أي لايزيد عن ثلث تركة جده.

=إذا لم يوصِ الميت لفرع ولدِه المتوفَى في حياتِهِ ،وجبتْ
لفرعِ ولدِه المتوفَى بحكم القانون وصية في التركة بمقدار نصيب ولدِه المتوفَى في حدود الثلث.

=المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حُكْمَهُ
.

شروط إيجاب الوصية الواجبة
ـــــــــــــ
يشترط لإيجابها للفروع الذين ذُكِرُوا ما يأتي:
=ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك:مات رجل وترك: بنتا ،وأولاد ابن توفي الابن في حياة أبيه.
الجواب:
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*أولاد الابن: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس،بعد أصحاب الفروض ،يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط كما هو ظاهر المسألة.
= فأولاد الابن هنا :يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.

=يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.

~~~~~*~~~~~
- فإذا مات المورِّثُ ولم يوصِ لأحفادِهِ ، فإن الوصية تنفذ بغير إرادته ولا إردة الورثة ، بحكم وقوة القانون.
~~~~~*~~~~~