عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 08-03-2016, 02:42 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
المجلس السادس عشر
تيسير علم المواريث
إجابة تطبيقات الأخت لأب
توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الأخـت لأب 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
o
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


o o o o o o
توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأختان لأب 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
يقسم بينهما بالسوية
*ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
o o o o o o
توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
-الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12

الأخـت الشـقيقة 2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأختان لأب 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن
لإجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "للحديث " " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
oابـن العـم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يتبقى شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
o o o o o o
توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل
الحجب
*ابن أخ شقيق
محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
* العم م
حجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق .....
* الأخت لأب محجوبة حجب حرمان بالأخت الشقيقة
لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
*الزوج
محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
- الورثة وتوزيع التركة

*الزوج 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
للحديث "
للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
*
الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
o o o o o o

توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق
الحل
-الابن المرتد
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
* عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*الحجب
الأختان لأب محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

o o o o o o
توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل

*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب
العم محجوب حجب حرمان بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الورثة وتوزيع التركة
*
الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

* بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*أخت لأب
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".


o o o o o o