عرض مشاركة واحدة
  #47  
قديم 04-16-2018, 09:48 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

المجلس الخامس والثلاثون
الكتاب
صفحة 89 - 90

مقاسمة الجد للإخوة
عرف أن حكم الجد عند أبى حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا,أما عند الصاحبَيْنِ(1)فيرث الإخوة والأخوات مع الجد, ولتوضيح ذلك نقول:إذا لم يوجد ذو سهم مع الجد والإخوة كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم, ومع الإناث يكون له ضعف نصيب الأخت ,ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد,وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسمة.
ــــــــ
(1)رأى الصاحبين فى الجد هو أيضًا مذهب مالك والشافعي وجرى العمل فى المحاكم على توريث الإخوة والأخوات مع الجد بالطريقة التى بينتها المادة 22 من قانون المواريث, وجعلت هذه المادة للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب حالتين:
الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ذكورًا فقط أو ذكورًا أو إناثا عصبن مع البنت,أو بنت الابن فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب.
الثانية:إذا كان الموجود لأخوات لم يعصبن بالذكور, أو مع البنت,أو بنت الابن ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض.
ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يحرم الجد من الإرث أو ينقص عن السدس فإن حرم أو نقص عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم
1-ترك الميت جدًا,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأب فتكون المسألة من5 للجد منها 2 والباقي للأخ الشقيق ولا تأخذ الأخت لأب شيئًا لأنها محجوبة بالأخ الشقيق,وإنما دخلت فى المقاسمة لتقليل نصيب الجد.
وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال.


2-ترك الميت جدًّا, وثلاثة إخوة.
ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط.
3-ترك الميت :جدًّا, وأربع أخوات.
وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين.

تنبيهان
الأول:الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع الجد فلا يبقى لهن فرض إلا فى المسألة الأكدرية,وأما الأخت الواحدة لأب وأم مع الجد فلا تزيد على النصف ولا تنقص(1)عنه مع وجود الأخوات لأب أوالإخوة لأب أو هما معا.
الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب.
مثال(1):ترك الميت جدًّا وأختًا شقيقة وأختًا لأب,فالجد يأخذ نصف المال لاعتباره أختين، والنصف الأخر تأخذه الأخت الشقيقة ولم يبق شىء للأخت لأب.
ـــــــــــــ
(1)المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخربأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها أو أكثرمن الأب أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد, مثال ذلك:مات شخص عن:أم ,وجد لأب,وأخت شقيقة,وأخت لأب,فللأم السدس,والباقى نصف للجد والنصف الآخر للأخت الشقيقة تعصيبا وهو أقل من النصف.

مثال(2):ترك الميت جدا وأختا شقيقة وأختين لأب.
فالمسألة من خمسة يعطى للجد منها اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف وللأختين لأب نصف.



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
عُرِفَ أن حكمَ الجدِّ عند أبي حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا،أي أن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب حجب حرمان .

أما عند الصاحبَيْنِ ومذهب مالك والشافعي :
توريث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد كالآتي:
=إذا لم يوجد ذو سهم أي لم يوجد صاحب فرض مع الجد والإخوة ؛كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم ،أي لو كانوا الإخوة ذكورًا فقط فيرث الجد ثلث التركة أو يقاسمهم بالتعصيب ؛يقسم بينه وبين الإخوة بالسوية، ولو وجدت أخوات مع الجد فللذكر مثل حظ الأنثيين على ألا يقل نصيبه عن ثلث التركة.
ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد.
=وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسمة.

للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ،أو لأب حالتين:
الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ؛ذكورًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، أو إناثا عُصِّبْنَ مع البنت,أو بنت الابن ،فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب.
الثانية:إذا كان الموجود أخوات لم يعصَّبْنَ بالذكورِ, أو لم يعصبْنَ مع البنت,أو بنت الابن، ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يُحرم الجدُّ من الإرث أو ينقص عنسدس التركة ،فإن حرم أو نقص عن السدس ؛اعتبر صاحب فرض بالسدس.

أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم
1-توفي وترك : جدًّاأخًا شقيقًاأختًا لأب.
الحل:
الحجب: الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،لقوة قرابته للمتوفى.
توزيع التركة

لا يوجد ذو سهم من غير الإخوات ، أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ والأخت لأب؛ لكن على هذا المذهب نُدخِل الأخت لأب المحجوبة ؛ في المقاسمة؛ كأنها وارثة لتخسير الجد ،فتأخذ نصف نصيب الذكر .
فلو جعلنا أصل المسألة
: خمسة كان للجد سهمان ،والأخ الشقيق سهمان ،والأخت لأب سهم .
وعند توزيع التركة بالفعل نُعْطِي نصيب
الأخت لأب ،للأخ الشقيق :لأنها محجوبة به .
فيُعْطَى الجدٌّ : سهمان
والأخ الشقيق :ثلاثة أسهم .

وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال.
***********
2-توفي وترك : جدًّا, وثلاثة إخوة.
الحل
لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والثلاثة إخوة على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط.
فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها
و
يُعْطَى الثلاثة إخوة : باقي التركة ،تقسم بينهم بالسوية لأنهم ذكور فقط.


3-توفي وترك :جدًّا, وأربع أخوات.
الحل
لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض من غير الأخوات؛ مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد وال
أربع أخوات على أنه أخ لهم أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
فلو فرضنا المسألة ستة أسهم ،يكون للجد :سهمان، ولكل أخت : سهم
وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين.
فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها
و
يُعْطَى
الأربع أخوات: باقي التركة ،تقسم بينهنَّ بالسوية لأنهنَّ إناث فقط.
تنبيهان
التنبيه الأول:الأخوات لأب وأم ،أو لأب فقط ؛ يصرن عصبة مع الجد فلا يبقى لهن فرض إلا فى المسألة الأكدرية.
كما هو واضح في المسألة السابقة ،فالأربع أخوات ورثن مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الأخت الواحدة لأب وأم أي الشقيقة ،مع الجد ؛فلا تزيد على النصف ولا تنقص عنه مع وجود الأخوات لأب أوالإخوة لأب أو هما معا.
المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها ،وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخر.بأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها واحد أو أكثرمن الأب ؛أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد.
مثال ذلك:مات شخص عن:أمجد لأبأخت شقيقةأخت لأب.
فللأم :السدس.
الجد :
يأخذ نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب
للذكر مثل حظ الأنثيين.

الأخت الشقيقة :نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف .لذا لم يتبق شيئٌ للأخت لأب
التنبيه الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا؛ إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب.
*مثال: توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقة ،وأختًا لأب.

الجد: يقاسم الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،فلو فرضنا أن التركة أربعة أسهم : فيأخذ الجد سهمين لأنه كأختين .
ثم:
نكمل للأخت الشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف ؛لذا لم يبق شيء للأخت لأب ، أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد، ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخت لأب ،وسبق بيان أن الأخت لأب لم يبق لها شيء.
ـــــــ
مثال آخر:توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقةً ،وأختين لأب.
الحل:

يأخذ الجد :نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب
للذكر مثل حظ الأنثيين،
إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،وفى هذه المسألة المشاركة أفضل للجد

نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد ،ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخوات لأب.
فالمسألة من خمسة التي هي عدد الرؤوس : الجد رأسان لأنه ضعف الأخت، وكل أخت تُعد رأسًا ،وهن ثلاث أخوات واحدة شقيقة واثنتان لأب ،يُعطى للجد منها اثنان.
توزيع الأسهم:
*الجد : سهمان

*للأخت الشقيقة :اثنان ونصف ، نصف الأسهم الذي هو فرضها. ويتبقى نصف سهم نعطيه ل
لأختين لأب .
*الأختان لأب : نصف سهم.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
الكتاب صفحة 1 9
ب-أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم
1-تركت المرأة:زوجًا, وجدًّا, وأخًا
1/2 ، 1/2
فالمقاسمة خير للجد لأنه ينال بها ربع المال.
2-ترك الميت:جدا, جدة, أخوين, أختا:
1/6
وهنا خير للجد أن يأخذ ثلث الباقى.
3-ترك الميت: جدا, جدة, بنتا, أخوين:
1/6 1/2
وهنا خير له أن يأخذ سدس جميع المال.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الشرح
أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم
1-توفيت وتركت :زوجًا، وجدًّا، وأخًا
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

الجد:الباقي بعد نصيب الزوج ،يقسم بينه وبين الأخ الشقيق بالسوية ،فيكون للجد : ربع التركة بالمقاسمة وهذا أفضل حال له في هذه المسألة.
*تفصيل ذلك:
إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
=الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
=الثالث: أن يأخذ سدس المال كله، وفى هذه المسأله المشاركة أكثر له فيرث بالمشاركه.

*ربع التركة بالمقاسمة أو المشاركة ؛أكبر من :ثلث الباقي ، وأكبر من :سدس المال كله .

2-توفي وترك :جدًّا, وجدة, وأخوين, وأختا.
الحل:
الجدة : السدس فرضًا للإجماع

الجد :

إذا كان في الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة:
الأول أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
والثاني: أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض
والثالث: أن يأخذ سدس المال كله .
وفى هذه المسأله ثلث الباقي أكثر له فيرث ثلث الباقي

* الجد: ثلث الباقي بعد نصيب الجدة، لأنه هو الأربح له
*الأخوان والأخت : باقي التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
*************
3- توفي وترك : جدًّا, وجدة, وبنتا, وأخوين.
الحل:
الجدة : السدس فرضًا للإجماع
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*الجد:

إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
=الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
=الثالث: أن يأخذ سدس المال كله.

وفى هذه المسأله سدس المال كله أكثر له فيرث سدس المال

*الأخوان: باقي التركة بالسوية.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الكتاب ص: 93
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
المسألة الأكدرية
لم سميت بذلك؟:لأنها واقعة امرأة من بنى أكدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
صورتها:تركت المرأة: زوجًا, وأمًّا, وجدًّا, وأختًا لأبٍ.
1/2 1/3 1/6 1/2
وللزوج النصف, وللأم الثلث, وللجد السدس, وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت ويقسمان للذكر ضعف الأنثى وذلك لأن المقاسمة خير له-أصل المسألة من 6وتعول إلى9.
وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
من المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .
*قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ- وقيل
:لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فنُسِبَت إلى قبيلة تلك المرأة. ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا
وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئًا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب
وهي
زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب .

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ

وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شيءٌ للمقاسمةِ ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضِعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى.
وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- هنا -
وإنما جُعِلَتِ الأختُ هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تُحرم من الميراث، وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد.
رد مع اقتباس