عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-18-2011, 07:55 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
س 2:هذا السائل يقول
إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت
وكملت صوم يومها
فهل يجب عليها قضاؤه؟


جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر


ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر
فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم
ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً
ولا يلزمها قضاؤه؛
لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
فلا حرج
كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر
ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر
كان صومه صحيحاً.


وبهذه المناسبة أود أن أنبه
إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض
وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض
إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء
فسد صوم ذلك اليوم
وهذا لا أصل
له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة
فإن صومها تام وصحيح


س 3:هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت
قبل الأربعين؟


جـ: نعم، متى طهرت النفساء
قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان
ويجب عليها أن تصلي
ويجوز لزوجها أن يجامعها
لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم
ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع


س 4:إذا كانت المرأة عادتها
الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين
أكثر من ذلك فما الحكم؟


جـ:إذا كانت عادة هذه المرأة
ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت
ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم
لم يحد حدًّا معيناً في الحيض


وقد قال الله تعالى

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } البقرة (222)



فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل
ثم تصلي
فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت
وإن لم يكن على المدة السابقة
والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي
سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة
أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.