عرض مشاركة واحدة
  #76  
قديم 09-28-2018, 03:19 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,031
Haedphone

المتن
والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:
أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.
الشرح
واضح هذا؟ إذا كفَّرَ شخصًا لم يَقُم الدليلُ على تكفيرهِ
أولًا:فهذا افتراءٌ على الله-عز وجل-حيثُ حَكَمتَ بأنَّ هذا كافرٌ واللهُ-سبحانه وتعالى-لم يُكفرهُ فهو كما لو حكمتَ بأن هذا حلالٌ واللهُ لم يُحِلَّهُ أوهذا حرامٌ واللهُ لم يُحرِّمْهُ.
ثانيًا:أنَّ فيهِ افتراءٌ على المحكومِ عليه واعتداءٌ عليه وظلمًا له حيثُ وَصَفتَهُ بأنه كافرٌ.ومقتضى هذا الوصفِ أنَّهُ لو مات لايحلُّ لكَ أن تُصلي عليه.وأنهُ لوماتَ لم يَحِلْ لكَ أن تدعولهُ بالرحمةِ.وأنَّهُ لو ماتَ وهومن أقارِبِكَ الذين ترثَهم لم يحِلْ لكَ ميراثُهُ.هذا مُقتضى إطلاقُ الوصفِ عليهِ.وإذا قال قائلٌ لأخيه الشقيق مثلاً:أنتَ كافرٌ يلزمُ من هذه الكلمةِ أنه لوماتَ وله عمٌ فالعمُ يرثُهُ ولايَرِثُهُ هذا الأخُ لماذا؟ لأنه عند هذاالأخِ كافرٌ والكافِرُ لايرثُ المسلم فيرثه العمُ الذي يقول:إن ابن أخي هذا مسلمٌ وليس بكافرٍ.فالمسألة ُهذه خطيرة ٌجدًا وكثيرٌ من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغَيْرَةِ في دين اللهِ-عزوجل-تجدُهُم يُكفرون مَنْ لم يُكفرهُ اللهُ ورسولُهُ.بل مع الأسفِ أنَّ بعضَ الناسِ صاروا يُناقِشون في وُلاةِ أمورهِم ويُحاولون أن يُطلِقوا عليهم الكُفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقدُ هؤلاءِ أنَّهُ حرامٌ وقد يكونُ من المسائلِ الخلافيةِ وقد يكونُ هذا الحاكِمُ معذورًا بجهلِهِ لأنَّ الحاكِمَ يُجالِسُهُ صاحِبُ الخيرِ ويُجالِسُهُ صاحِبُ الشرِ ؛ولكلِّ حاكمٍ بطانتانِ إمابطانةُ خيرٍ وإما بِطانةُ شرٍّ. بعضُ الحُكامِ مثلاً يأتي أهلُ الخيرِ يقول:هذاحرامٌ ولا يجوزُ لك أن تفعلُهُ ؛ويأتيه آخرون ويقولون:هذا حلالٌ ولكَ أن تفعلَهُ.ولنضرِب مثلاً في البنوك الآن نحنُ لانشُكُ بأنَّ البنوكَ واقِعة ٌفي الربا الذي لعنَ النبيُ-صلى الله عليه وسلم-آكله ومُوَكِلَهُ وشاهديهِ وكاتبه وأنهُ يجبُ إغلاقُها واستبدالُ هذه المعاملاتِ بمعاملاتٍ حلال حتى يقومَ أولًا:دينُنا ثم اقتصادُنا.
ثانيًا:ولاشكَ أنَّ أكملَ اقتصادٍ وأتمَّ اقتصادٍ وأنفعَ اقتصادٍ للعبادِ هوأن نسيرَعلى الخطةِ التي رسمها لنا اللهُ ورسولُهُ-صلى الله عليه وسلم-وأنّ مَنْ زعم أنَّ خطة تُخالِفُ ذلك هي التي بها الاقتصاد فقد توهمَ توهُمًا عظيمًا وقد ضلَّ ضلالاً مُبينًا لأننا نعلمُ أنَّهُ لا يُصلِحُ العبادَ إلاَّ ماشرعَهُ ربُهُم-عزوجل-وأنَّ كُلَّ ما خالفَ شرعَ اللهِ فهو مفسَدَة ؛وإن توهمَ الواهِمُ أنَّ فيهِ مصلحة ٌفهو مفسدَة ٌ.لانشُكُ في هذا وربما يكونُ الأمرُ واضِحًا عندَ كثيرٍ من الناسِِ.فيأتي رجلٌ ويقولُ للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمامِ الاقتصادِ ولايُمكنُ اقتصادٌ إلا بهِ ولايُمكِنُ للأمةِ حياة ٌإلاباقتصادٍ.هذا ليس بحرامٍ ليش؟ قال:
أولًا:هذا ليس بذهبٍ ولافضةٍ والنصُ إنماجاء َبالذهبِ والفضةِ.هذا قِرطاسٌ هذا من جِنس الفلوس
والفلوس قالَ العلماءُ عنها إنها عروضٌ مايجري فيها الربا كما نصَّ على ذلكَ فقهاءُ الحنابِلةِ فقالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ مُطلقًا لأنَّ الفلوسَ أثمانٌ من غيرِ الذهبِ والفضةِ.وقد صَرَحَ فقهاءُ الحنابِلةِ بأنها عروضٌ مطلقًا. مامعنى عروضٌ مطلقًا؟ أنهُ لايجري فيها الربا وأنه لا زكاة َفيها حتى يريدُ بها الإنسانُ التجارة َ.هذا وجهٌ.

الوجه الثاني:الربا المُحرمُ هوالربا الذي كان عليهِ أهلُ الجاهليةِ بحيثُ إذا انتهى الأجلُ قال للمدين:إما أن تُربي وإما أن تقضِي.يعني إما أن تُعطيني حقي وإلا تجعلَ المِئة َمِئة ًوعشرين.وإذا تمَّ الأجلُ ثانية ًقال:إما أن تُعطيني حقي وإلاجعلناَ المِئة َوالعشرين أكثرَ.وهكذا يزيد.قالَ هذا هو الربا المَنهِيٌّ عنه"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا "فإذا قدَمَ مثل هذا البحثَ إلى الحاكم وقال للحاكم :اطمئن هذا كلامُ الفقهاءِ إن أردتم كلامَ الفقهاءِ وهذا كلامُ ربِ العالمين إن أردتم القرآن"ا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً".فإذا كانَ الحاكِمُ ليس عندهُ حصيلة ٌ قوية ٌمن العلم الشرعي إيش يقول؟ يقول خلاص الحمدُ لله فَرَّجتَ عني الآن جزاكَ اللهُ خيرًا إذًا تبقى البنوك وكلٌ يعملُ على ماشاءَ.هذا الرجلُ بطانة ُسوءٍ ؛بلاشكٍ لكن أنا أُريدُ أن أقول: إنَّ التعجِيلَ في تكفيرِ الحُكام المسلمين بمثلِ هذه الأمور خطأٌ عظيمٌ,تَصْبِر ربما يكونُ الحاكِمُ معذورًا فإذا قامت عليهِ الحُجة ُوقال:نعم هذا هو الشرع وأنَّ هذا حرامٌ لكن أرى أنه لايُصلِحُ الأمة َفي الوقتِ الحاضِرِإلا هذا الربا؛حينئذٍ يكونُ كافِرًا لأنه اعتقدَ أنَّ دينَ اللهِ في هذا الوقتِ غيرُ صالِحٍ للعصرِ.أما أن يُشَبَّهُ عليه ويُقالُ:هذا حلالٌ لأنَّ الفقهاءَ قالوا كذا لأنَّ اللهَ قال كذا؛ فهذا قد يكونُ معذورًا لأن كثيرًا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكامَ الشرعية أو كثيرًا من الأحكام الشرعية؛ َفأنا ضربتُ هذا المثلَ حتى يتبيَّنَ أنَّ الأمرَخطيرٌ وأنَّ التكفير يجب أن يَعرِفَ الإنسانُ شروطَهُ قبل كلِ شيءٍ. أما جوابُنَا على هذا المُشَبِّه ِ فنقول:نعم الفقهاءُ لاشكَ أنهم قالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ وأنَّهُ لا ربا في الفلوسِ ولو كانت نافقة ؛يعني يُتعامَلُ بها؛ فيجوز أن أعطيكَ قرشًا واحِدًا وتُعطيني قرشين مافيه مانع لأن هذا ولاذهب ٌ ولافضة ٌفهي معدنٌ آخرُ يجوزُ فيها ربا الفضل ؛ بل قالوا يجوزُ فيها ربا النسيئةِ أيضًا لأن قرش بقرشين إلى أجلٍ كبعيرٍ ببعيرين إلى أجلٍ.لهذا قال صاحِبُ"المنتهى"لا ربا في الفلوسِ مطلقًا يعني نافقة أوغيرُ نافقةٍ؛ ربا نسيئةٍ أوربا فضلٍ.عرفتم ولا لأ؟ لكن الصحيحُ الذي لاشكَ فيهِ:
أولًا:أنَّ الفلوسَ النافقة َ كالنقودِ تجري فيها ربا النسيئةِ لكن لايجري فيها ربا الفضل.هذا القولُ وسط ٌفيجري فيها ربا النسيئةِ بمعنى أنه لايجوز إن أخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لا يقبض ؛ولكن لا يجري فيها ربا الفضل ؛فيجوز أن أخذ قرشًا بقرشينِ ولابأسَ به.البنوكُ الآن مبنِية ٌ على إيش؟ على قرش بقرشين نقدًا؟ ولا قرش بقرشين لأجل؟ إلى أجل.معلومٌ أنتَ ما أنتَ رابحٌ تعطيهم مثلاً اثنين ويعطونكَ واحدًا في آنٍ واحدٍ ما يمكن,إلى أجلٍ إذًا فهي ربا.

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 09-28-2018 الساعة 03:24 AM
رد مع اقتباس