عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 07-31-2011, 11:22 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
حكم الطفل إذا مات ولم يختن

تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان،

ما هو توجيهكم؟

الجواب

إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله،

سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في

حاجة إلى تختينه.

هنا

~~~
حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل

ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد

على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود،

هل تصح الصلاة؟

الجواب

نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا

جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في

محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة

والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا

سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن

الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة.

هنا


~~~
حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى

أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به،

فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟

الجواب

إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا

كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت

زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه

الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي

هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. -

ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله-

نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم,

وجزاكم الله خير الجزاء.

هنا