عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 12-15-2011, 01:17 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي


ميــراث الأم

حـالات ميــراث الأم

الحالـــة الأولـى
أن تـرث بطريق الفـرض ، ويكـون فرضهـا هـو " السـدس " . فينتقـل ميـراث " الأم " مـن " الثلـث " إلـى " السـدس " ( حجـب نقصـان ) وذلـك : أ ـ إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث بطريـق الفـرض أو
التعصيـب ،
واحـدًا كـان أم متعـددًا . لقولـه تعالـى :
{ ...
وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا
السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } . ب ـ إذا كـان لـه عـدد مـن الإخـوة ، اثنـان فأكثـر ....... · سـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : أشـقاء فقـط ، أم لأب فقـط ، أم لأم فقـط
أم متنوعيـن فبعضهـم شـقيق وبعضهـم لأب وبعضهـم لأم · وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : ذكـورًا فقـط ،أم إناثـًا فقـط، أم ذكـورًا وإناثـًا . وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : وارثيــن ، أم كانـوا محجوبيـن . لقولـه تعالـى :
{ ...
فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ ... } .




الأحكام الأساسية ... / ص : 67 / بتصرف .




الحالة الثانية
أن تـرث " الأم " بطريق الفـرض ويكـون فرضها هـو " ثلث

التركة كلهـا " وذلـك :
ـ لعدم تعـدد الإخـوة .
ـ ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأب والأم وأحـد
الزوجين فقـط .
ـ ولعـدم وجـود فـرع وارث .
لقوله تعالى :
{ ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـه
ُأَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

الحالــة الثالثــة

أن الأم تـرث بطريـق الفـرض ، ويكـون فرضهـا
هـو "ثلـث الباقـي مـن التركـة" ، بعـد فـرض أحـد الزوجيـن ،

لا ثلـث التركـة كلهـا ، وذلـك إذا انحصـر الميراث بيـن الأم

و الأب و أحـد الزوجيـن ، ولـم يوجـد جمـع مـن الإخـوة ،

لأنـه إذا وجـد عـدد مـن الإخـوة كـان للأم السـدس

مـع أنهـم محجوبـون .


دليـل الثلـث: قولـه تعالـى :

{ ...فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

سورة النساء / آية : 11

فـائــدة :






ـــــــــ





ـ فـي الحالـة الثالثـة "
الأم " تأخـذ " ثلـث الباقـي

مـن التركـة " بعـد فـرض أحـد الزوجيـن .

الدليــل :
قولـه تعـالى فـي الآيـة " وورثـه أبـواه "

فكـان ثلـث الأم منسـوبا إلـى مـا يرثـه الأبـوان

ويسـتحقانه لا إلـى التركـة كلهـا ولـو لـم يكـن

هـذا المعنـى هـو المـراد لمـا كـان لقـوله

" وورثـه أبـواه " فـائدة ولاكتفـت الآيـة بقـولها

( فـإن لـم يكـن لـه ولـد فلأمه الثـلث ) .




*
أخـرج البيهقـي مـن طريـق يزيــد بـن هـارون ،
وروح بـن عبـادة ، كلاهمـا عـن سـفيان الثـوري
عـن عبـد الرحمــن بـن الأصبهـاني عـن عكـرمة
قـال : أرسـلني " ابـن عبـاس " إلـى " زيـد بـن ثابـت "

أسـأله عـن زوج وأبويـن ... فقـال " زيـد " :
للـزوج النصـف ، ولـلأم ثلـث مـا بقـي ، ولـلأب

بقيـة المـال... " .


صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث
رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .


ـ و إذا اجتمـع " الأم " و " الجـد الصحيـح " ـ ( بـدل
الأب )
ـ وأحـد الزوجيـن ، تورث " الأم "
"
ثلـث التركـة كلهـا " ،

لا ثلـث البـاقي بعـد نصـيب أحــد الزوجيـن ، ولا مانـع

مـن زيـادة الأم عـلى الجــد ، لأن الأم والجــد
ليسـا فـي درجـة واحـدة ، بـل الأم أقـرب مـن

الجـد للمتوفََى فلا يزاحمهـا فـي كامـل حقهـا ... أمـا
الأم والأب فهمـا فـي درجـة واحـدة بالنسـبة للميـت .