عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 12-15-2011, 05:21 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي


تطبيقــات علـى ميــراث "


الإخـوة والأخـوات لأم


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وعـم ، وابـن أخ لأم ،

وابـن مخالـف فـي الديـن

الحل


" ابـن مخالـف " فـي الديـن لا يعـد فرعـًا وارثـًا ،

(هو فرع لكن غير وارث)


فهـو محـروم مـن الميـراث ،

عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى

النبي صلى الله عليه وسلم قال

" لا يـرث المسـلم الكافـر ولا الكافـر المسـلم " .

سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الفرائض/باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك/حديث رقم: 2729/التحقيق:صحيح




" ابـن أخ لأم" لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام .


ـ الورثـــة
* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12


*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفراده
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*العم...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

تُوفيـت عـن : زوج ، وأب لأم ( إمـا أب أم أو جـد أم ) ، وأخ لأم ،
وابـن أخ شـقيق

الحل



ـ " الأب لأم " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام



ـ الورثـــة

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12




*الأخ لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*ابن الأخ الشقيق...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*.*.*.*.*.*

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وعـم لأب ، وخـال

الحل

ـ " الخـال " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام


الورثة وتوزيع التركة


* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12 *الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها
لقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

* الأخت لأم والأخ لأم .... 1/3 فرضًا
لتعددهما
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."


*العم لأب...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*.*.*.*.*.*

ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأخويـن لأم ، وأختيـن لأم ،

وابـن عـم ، وجـد

ـ الحجــب :

" الأخـوان لأم " و " الأختـان لأم " محجوبـون حجب حرمان


لوجـود الأصـل الـوارث المذكـر ( الجـد ) .



" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان لوجـود " الجـد " ،

فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة


ـ الورثــة وتوزيع التركة



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



* الجد
....... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*.*.*.*.*.*