عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 12-15-2011, 05:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
افتراضي


حالات ميراث الإخوة لأم

الحالــة الأولــى

أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس "
التركـة فرضـًا ...

.. سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى لا فـرق .
الدليـل :
قـال تعالـى :
{ ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ

كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ

فَلِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ ... }
سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :


ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن
ذوي الأرحـام


ـ الورثــة :


الزوجة ......... 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الأخ لأم ...... 1/6 فرضًا لانفراده

لقوله تعالى


".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*العم ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



الحالــة الثانيــة


عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان
فأكثـر ـ فإنـهم جميعاً يسـتحقون " ثلث " التـركة فقـط ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى

الدليـــل :
قـال تعالى : { ... فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن
ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ ... }

سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ،
وابـن ابـن عـم
الحـــل :

ـ الورثــة

*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الأخت لأم والأخ لأم
1/3 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."

*وابـن ابـن عـم ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*
*حجــب الإخــوة لأم

أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر
( الأب والجـد الصحيـح وإن علا )
وبالفـرع الـوارث مطلقـًا
( الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ....... ) .
*وصورتهـا :

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .


الحـــل :


ـ الحجـب :


§ " الأخ لأم " محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .


ـ الورثـــة :



*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الجد ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.

*خلاصــة ميــراث الإخـــوة والأخـــوات لأم



1 ـ يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم ---> { السـدس }



فرضـًا سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى .




2 ـ عنـد تعددهــم ، 2 فأكثـر يسـتحقون جميعـًا ---> { الثلــث }



فرضـًا يقسـم بينهـم بالسـوية لا



فـرق بيـن ذكـر وأنثـى .




3 ـ حجـب الإخـوة والأخـوات لأم :



1 ـ بالأصـل المذكـر فقـط



{ الأب ـ الجـد الصحيـح ..... وإن عـلا } .



2 ـ بالفـرع الـوارث مطلقـًا



{ الابـن ـ البنـت ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ..... وإن


نـزل الابـن } .





* * * * *