عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 05-08-2011, 09:46 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,643
افتراضي

صفحة رقم -151-

الرفع من السجود

ثم ( كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته ) فقال :

( أحمد وأبو داود بسند صحيح ) ( لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى . . . يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول : ( الله أكبر )

ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ) و( كان يرفع يديه مع هذا التكبير ) أحيانا .
( البخاري ) ثم ( يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها [ مطمئنا ] ) .
( أحمد وأبو داود بسند جيد ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته )

فقال له : ( إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى ) .
( البخاري والبيهقي ) و( كان ينصب رجله اليمنى ) .

( النسائي بسند صحيح ) و( يستقبل بأصابعها القبلة ) .



صفحة رقم -152-
الإقعاء بين السجدتين
( مسلم وأبو عوانة ) و( كان - أحيانا - يقعي [ ينتصب على عقبيه وصدور قدميه ] ) .
وجوب الاطمئنان بين السجدتين

( أبو داود والبيهقي بسند صحيح ) و( كان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ) .
( أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) أمر بذلك ( المسيء صلاته ) وقال له :
( لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ) .
( البخاري ومسلم ) و( كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته ) وأحيانا ( يمكث
حتى يقول القائل : قد نسي ) .
الأذكار بين السجدتين



صفحة رقم -153-

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة :
1 ( أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) ( اللهم ( وفي لفظ : رب ) اغفر لي وارحمني [ واجبرني ] [ وارفعني ] واهدني - [ وعافني ] وارزقني ) . وتارة يقول :
2 - ابن ماجه بسند جيد ( رب اغفر لي اغفر لي ) .
وكان يقولهما في ( صلاة الليل ) .
( البخاري ومسلم ) ثم ( كان يكبر ويسجد السجدة الثانية )

وأمر بذلك ( المسيء صلاته ) فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق :


صفحة رقم -154-

( أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . والزيادة للبخاري ومسلم ) ( ثم تقول : ( الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك [ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ] ) .

( أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين ) و( كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير ) أحيانا .
( البخاري ومسلم ) وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى ثم ( يرفع رأسه مكبرا ) .

( أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته ) فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر :
( ثم يرفع رأسه فيكبر ) وقال له :

( أحمد والترمذي وصححه ) ( [ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ] فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك ) .

( أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين ) و( كان يرفع يديه ) أحيانا .
جلسة الاستراحة

( البخاري وأبو داود ) ثم ( يستوي قاعدا [ على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ] ) .





صفحة رقم -155-

الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة

( الشافعي والبخاري ) ثم ( كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية ) .
( أبو إسحاق ) و( كان يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام ) .
( مسلم وأبو عوانة ) و( كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح ب الحمد لله ولم يسكت ) .
وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق .

صفحة رقم -156-

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

( أبو داود وأحمد بسند قوي ) وقد أمر ( المسيء صلاته ) بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى :
( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) ( وفي رواية : ( في كل ركعة ) .
( ابن ماجة وابن حبان في صحيحه ) وقال : ( في كل ركعة قراءة ) .
التشهد الأول

جلسة التشهد
( النسائي بسند صحيح ) ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح ( جلس مفترشا ) .
( البخاري وأبو داود ) ( كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك ( يجلس في التشهد الأول ) من الثلاثية أو الرباعية .
( أبو داود والبيهقي بسند جيد ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته ) فقال له :





صفحة رقم -157-
( فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ) .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه :
( الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة ) ( ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب ) .
( مسلم وأبو عوانة ) وفي حديث آخر : ( كان ينهى عن عقبة الشيطان ) .

( مسلم وأبو عوانة ) و( كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه ( وفي رواية : ركبته ) اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه ( وفي رواية : ركبته ) اليسرى [ باسطها عليها ] ) .

( أبو داود والنسائي بسند صحيح ) و( كان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ) .

( البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) و( نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال : ( إنها صلاة اليهود ) وفي لفظ :



صفحة رقم -158-

( أحمد وأبو داود بسند جيد ) ( لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون ) وفي حديث آخر :
( عبد الرزاق وصححه عبد الحق في أحكامه ) ( هي قعدة المغضوب عليهم ) .

تحريك الإصبع في التشهد

( مسلم وأبو عوانة ) و( كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها

ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها ) .
( مسلم وأبو عوانة ) و( كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ) .
( أبو داود والنسائي وابن الجارود وابن حبان في صحيحه ) وتارة ( كان يحلق بهما حلقة ) .

( أبو داود وابن حبان في صحيحه ) و( كان رفع إصبعه يحركها يدعو بها ) ويقول :


صفحة رقم -159-

( أحمد والبزار وأبو جعفر ) ( لهي أشد على الشيطان من الحديد . يعني : السبابة ) .
( ابن أبي شيبة بسند حسن ) و( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض .

يعني : الإشارة بالإصبع في الدعاء ) .
( النسائي والبيهقي بسند صحيح ) و( كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا ) .

و( رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال :
( ابن أبي شيبة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) ( أحد [ أحد ] ) [ وأشار بالسبابة ] ) .


وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه


التعديل الأخير تم بواسطة أم حذيفة ; 05-10-2011 الساعة 04:58 PM
رد مع اقتباس