عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 09-30-2010, 04:34 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022

*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم



الإجابة

الحجب

الزوجة

محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقوله تعالى

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"

النساء : 12

§ الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع

الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقوله تعالى

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11 .

*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج / 12
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12


(2)

* توفيت عن زوج ، وبنتين صلبيتين ،

وأخ شقيق ،وعم



الإجابة


الحجب

الزوج ... محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة

العم ..... محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق

الورثة(توزيع التركة)

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

( البنتان الصلبيتان )

لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."

سورة النساء : 12

* البنتان الصلبيتان

2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ


ثُلُثَـامَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11

يقسم بينهما بالسوية

*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا

(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضيالله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم/ 6732 ص 12


(3)

*توفي عن زوجة وثلاث بنات ،وأخ لأب ،

وأخ شقيق ،وابن خال


الإجابة

ابن الخال ....لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب



*الزوجة

محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"

النساء : 12

*الأخ لأب
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم

اتحادهما في الجهة والدرجة للمتوفى ،ولكن
الأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى


§ الورثة (وتوزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود
الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12


*الثلاث البنات

2/3 فرضًا

لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن

لقوله تعالى"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11

*الأخ شقيق

الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12