تطبيقات ميراث البنت الصلبية
*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11 .
*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
****
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* البنتان .......... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11
* ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12