09-30-2010, 04:26 AM
|
|
مدير
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022
|
|
ميــراث وتطبيقات
البنـت الصلبيــة
لميراث البنت الصلبية ثلاث حالات
الحالــةالأولــى
أنهـا تـرث النصـف فرضًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتها لقولـه تعالى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } .
سورة النساء / آية : 11 .
*****
الحالة الثانية
إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركةفرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتهـن 0 لقولـه تعـالى : { فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ } .
سورة النساء / آية : 11
*******
الحالة الثالثة
إذا وجـد معهـا ابـن مباشــر للمتـوفَى ( أي ابـن صُلبِـي ) فإنـه يـرث الباقـي تعصيبـًا بعــد أصحـاب الفـروض .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وتـرث ـ البنـت ـ معـه عصبـة بالغيـر ، طِبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث ، لأنـه عاصـب لهـا فـي درجتهـا .
ويقسـم هـذا الباقـي بينهمـا للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11
|