عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 09-30-2010, 04:24 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,022

*توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة


***

الإجابة

الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام

الحجب

العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب

الورثة (توزيع التركة)

*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعـالى :

"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."

النساء 12

يقسم بينهما بالسوية

* الأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعدأصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*****
(2)


*توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها

صداقها بعد،

وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب





الإجابة



أولاً : تخليص التركة من الديون


يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى

ويعطى للزوجة

الحجب

الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ابن العم لأب .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر


الورثة (وتوزيع التركة)

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

".....فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم..." .

النساء : 12

*الثلاثة أبناء ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي


فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


يقسم بينهم بالسوية

*******

(3)

*توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور







الإجابة


الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام

الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة

ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة

الحجب

ابن العم لأب ..... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع

الوارث المذكر ( الأبناء الذكور)

الورثة (وتوزيع التركة)

الخمسة أبناء .... يرثون التركة كلها تعصيبًا

( عصبة بالنفس)

لعدم وجود ورثة غيرهم

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي


فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


تقسم بينهم بالسوية