عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 04-14-2018, 05:24 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone


المجلس التاسع والعشرون
الكتاب
صفحة 76.
كيفية تقسيم التركة بين الورثة
إذا أردت معرفة نصيب شخص من التركة فصحح المسألة أولاً, وبيِّن سهام كل وارث,واضرب سهام ذلك الشخص فى مجموع التركة،واقسم حاصل الضرب على العدد الذي صحت منه المسألة ينتج النصيب المطلوب.
مثال ذلك:تركت المرأة:
زوجًا، وأمًا، وأختين شقيقتين والتركة 40 فدانًا.


2/1 ،6/1، 3/2 ، أصل 6
3 ، 1 / 4 . العول 8
فالمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية ومنها تصح المسألة للزوج ثلاثة،وللأم واحد،وللأختين الشقيقتين أربعة.
فيكون نصيب الزوج من التركة=8/3×40=15فدانًا
ويكون نصيب الأم=8/1×40=5 أفدنة
ويكون نصيب الأختين=8/4×40=20 فدانًا.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
كيفية توزيع التركة بين الورثة
لتوزيع التركة بين الورثة خطوات سبق ذكر بعضها ونجملها هنا كلها لتتم الفائدة
أولاً : تحديد أصل المسألة
وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي. وقد تحتاج المسألة تصحيح ،وذلك
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة على عدد رؤوسهم.فتصحح كما سبق تفصيله في الدرس السابق .

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
وبصيغة أخرى:
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .
وقد تكون المسألة عادلة ؛أي مجموع أسهم الورثة يساوي أصل المسألة.
وقد تكون المسألة قاصرة
؛أي مجموع أسهم الورثة أقل من أصل المسألة.
وقد تكون المسألة عائلة ؛أي مجموع أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة.
وفي كتاب الوجيز جعل الخطوة التالية نصيب كل وراث كالآتي: قيمة التركة
× فرض كل وارث .

سنحل المسائل بطريقة الكتاب.
وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.
لأن طريقة الكتاب تستدعي التعامل مع الكسور لأن الفروض عبارة عن كسور،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين :

= تحديد قيمة السهم:
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
= ثم:
تحديد نصيب كل وارث في التركة:
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
*مثال
تطبيقي من الكتاب:
توفيت امرأة وتركت:زوجًا، وأمًا، وأختين شقيقتين، والتركة 40 فدانًا.
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
أصل المسألة: أقل رقم يقبل القسمة على مقامات الفروض الآتية : اثنان، ستة، ثلاثة ، بدون كسور هو: ستة .فنجعل أصل المسألة ستة أسهم .
عدد أسهم كل وارث:
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم . الأم: السدس: واحد سهم ، الأختان الشقيقتان: الثلثان: أربعة
أسهم.
مجموع الأسهم:
ثلاثة+واحد + أربعة = ثمانية .
يلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم أكثر من أصل المسألة،عالت من : ستة إلى ثمانية فتصح المسألة بهذا الأصل الجديد .
نكمل على طريقة حل الكتاب للمسألة :
وذلك بأن جعل فرض كل وارث مقامه ثمانية وبسطه عدد أسهم الوارث ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة فينتج نصيب الوارث.

فيكون نصيب الزوج =8/3×40= 15 فدانًا
ويكون نصيب الأم =8/1×40= 5 أفدنة
ويكون نصيب الأختين=8/4×40= 20 فدانًا.
وبهذا انتهى حل المسألة بطريقة الكتاب.
وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.
=بما أن هذه الطريقة تستدعي التعامل مع كسور لأن الفروض عبارة عن كسور مما يصعب ذلك على البعض،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين :
تحديد قيمة السهم:
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .

قيمة السهم = أربعون فدانًا على ثمانية = خمسة أفدنة
ثم:
تحديد نصيب كل وارث في التركة:
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
نصيب الزوج:
خمسة × ثلاثة = خمسة عشر فدانًا
نصيب الأم: خمسة × واحد = خمسة أفدنة
نصيب الأختين:خمسة × أربعة =عشرون فدانًا
*************
مثال آخر خارج الكتاب:
ـ
تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه .

الحل :
ـ الحجب :
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
- الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
خطوات التوزيع
*أولاً : تحديد أصل المسألة:
لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.
الفروض : نصف ، سدس
الفروض بعد توحيد المقامات 6/3 ، 6/1
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = ستة.
*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :
كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
عدد أسهم البنت الصلبية: ثلاثة

عدد أسهم بنت الابن : واحد
عدد أسهم العصبة الأخ والأخت لأب : اثنان
يلاحظ أن المسألة فيها انكسار حيث أن عدد رؤوس العصبة ثلاثة وأسهم العصبة اثنان،فلا تقبل الاثنان القسمة على الثلاثة بدون كسر، وأن بين العددين ثلاثة واثنين تباين ،
لا يتفقان في شيء بينهما ولا يقبلان القسمة إلا على واحد فقط،؛ فنقوم بتصحيح المسألة كالآتي:
فنضرب عدد الرؤوس وهو ثلاثة فى أصل المسألة ستة ينتج ثماني عشرة ،ومنها تصح المسألة ،ثم نضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي ثلاثة ؛ في سهام كل صنف من الورثة:

عدد أسهم البنت الصلبية: ثلاثة في ثلاثة = تسعة
عدد أسهم بنت الابن : واحد في ثلاثة = ثلاثة
عدد أسهم العصبة : اثنان في ثلاثة = ستة
مجموع الأسهم بعد التصحيح =
ثماني عشرة الذي هو أصل المسألة الجديد .
طريقة الكتاب في الحل:
وذلك بأن جعل فرض كل وارث مقامه
ثماني عشرة وبسطه عدد أسهم الوارث ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة فينتج نصيب الوارث.
-نصيب البنت :تسعة/ثماني عشرة× 3600 ينتج 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن :ثلاثة/ثماني عشرة × 3600 ينتج 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة :ستة/ثماني عشرة × 3600 ينتج 1200 جنيه .
وبهذا انتهى حل المسألة بطريقة الكتاب.
وسنذكر طريقة أخرى ليسلك الطالب ما يسهل عليه منهما وما يُطلب منه.لأن طريقة الكتاب تستدعي التعامل مع الكسور لأن الفروض عبارة عن كسور،لذا للتيسير سنفعل ذلك على مرحلتين:
= تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
قيمة السهم : 3600 على ثماني عشرة = مائتين جنيه .
= ثم:تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
-نصيب البنت :مائتين× تسعة ينتج 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن :مائتين × ثلاثة ينتج 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة :مائتين × ستة ينتج 1200 جنيه .
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
الأخ لأب أربعة أسهم و الأخت لأب سهمان .

قيمة سهم العصبة = 1200 على ستة ينتج 200 جنيه .
فيكون نصيب الأخ لأب = 200 في أربعة = 800 جنيه
ويكون نصيب الأخت لأب = 200 في اثنان = 400 جنيه
رد مع اقتباس