عرض مشاركة واحدة
  #67  
قديم 07-11-2018, 07:55 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

طريقة أخرى فى قسمة التركة

المشتملة على الوصية الواجبة
ــــــــــــ
الكتاب
جرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقًا على طريقة أخرى فى قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة وحاصل هذه الطريقة ما يأتي:
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت في حياة أبيها والتركة 40 فدانًا.
كيفية الحل: نقدر حياة البنت المتوفاة, ثم نقسم التركة بين البنتين الصلبتين, وابن الابن وهكذا:
2/3 الباقي وهو 1/3 أصل المسألة 3
2 - 1
لكل بنت 1
ثم نضيف مثل نصيب البنت وهو 1 إلى أصل المسألة فيكون المجموع 4 وتكون هي أصل المسألة, ويستخرج نصيب كل منهم في التركة بالطريقة الآتية:
نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين هكذا:
=1/4×40=10أفدنة
نصيب البنت المتوفاة =1/4×40=10أفدنة
يعطى هذا المقدار لابنتها وهو المستحق بالوصية الواجبة.
نصيب ابن الابن =1/4×40=10أفدنة

مثال(2):ماتت امرأة عن زوج, أم, أب, ابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي في حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
طريقة التقسيم:
زوج ، أم ، أب ، الابن (علي):
1/4 - 1/6 - 1/6 - الباقى أصل المسألة 12
3 - 2- 2 - 5 بعد التصحيح

ثم يُزاد لولاد صالح المستحقين للوصية الواجبة 5 سهام (وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم) فصير أصل المسألة 17 وتوزع التركة على الوجه الآتي:
نصيب الزوج =3/17×51=9جنيهات
نصيب الأم =2/17×51=6جنيهات
نصيب الأب =2/17×51=6جنيهات
نصيب الابن(علي) =5/17×51=15جنيها
نصيب الابن المتوفى(صالح) =5/17×51=15جنيها يعطى لأولاده وهو المستحق لهم بالوصية الواجبة:
ويلاحظ فى التقسيم بهذه الطريقة أن أولاد صالح تساووا في الاستحقاق مع عمهم (علي) وهذا يلائم روح قانون الوصية لأن والدهم لو كان حيًّا لساوى نصيبه نصيب أخيه والله أعلم.
ــــــــــــ

الشرح
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
جرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقًا على طريقة أخرى في قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة وحاصل هذه الطريقة ما يأتي:
1-يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حيًّا.
2-تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم.
3-بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث, وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
خلاصة هذه الطريقة في الحل: أن الذي يستحق الوصية الواجبة ندخله في الميراث -
على ألا يزيد نصيبه عن الثلث- بالطريقة المشروحة أعلاه ،بدلاً من أن نعطيه نصيبه ،ثم نطرحه من أصل التركة ،ثم نحل المسألة مرة أخرى بأصل التركة الباقي بعد الوصية على الورثة الأحياء .وتطبيق ذلك من خلال المثال الآتي
مثال(1):توفي شخصٌ عن: بنتين صلبيتين, وابن ابن, وعن بنت بنت أخرى ماتت فى حياة أبيها، والتركة 40 فدانًا.
الإجابة:
أولاً: نوزع التركة على الأحياء:
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
*ابن الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
=أصل المسألة : ثلاثة.
أسهم كل وارث:

*البنتان الصلبيتان : الثلثان:سهمان
*ابن الابن :الباقي: سهم
ثانيًا: نفرض أن البنت المتوفاة حية، ونقدر لها نصيبها أي: سهم، لأن نصيب كل بنت حية سهم والمتوفاة نصيبها مثلهما ،فيزيد عدد الأسهم سهم ،فيصبح أصل المسألة : أربعة بدلًا من ثلاثة .
وتوزع التركة على هذا الأصل الجديد فيشمل الوصية الواجبة كالآتي:
إما أن نضرب قيمة التركة في نسبة كل وارث ،كما فعل في الكتاب،وإما أن نقسم قيمة التركة على عدد الأسهم لنسخرج قيمة السهم ،ثم نضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم لنحصل على نصيبه في الميراث.
فهي عملية حسابية لاأكثر.
ومن باب التنويع في طريقة الحساب لنستوعب كل طريقة نتبع طريقة الكتاب :

*نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين:
ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
*نصيب البنت المتوفاة =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة
وهو أقل من ثلث التركة.
فيعطى هذا المقدار لابنتها-بنت البنت- وهو المستحق بالوصية الواجبة.
*نصيب ابن الابن =ربع في أربعون تساوي عشرة أفدنة

*مثال(2):ماتت امرأة عن: زوج،و أم،و أب، وابن(اسمه علي),وعن أولاد ابن آخر توفي فى حياة أمه(اسمه صالح),والتركة51 جنيها.
الجواب:
*أولًا: نوزع التركة على الورثة الأحياء :
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم: السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأب:
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الابن علي: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
=أصل المسألة: اثنا عشرة
=أسهم كل وارث:

*الزوج: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: السدس :سهمان

*الأب:
السدس :
سهمان
*الابن علي: الباقي:خمسة أسهم

*ثانيًا : يُزاد لأبناء الابن صالح المتوفى في حياة أبيه ؛ المستحقين للوصية الواجبة خمسة أسهم -وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم لو كان حيًّا- فصير أصل المسألة سبعة عشرة سهمًا، وتوزع التركة على الوجه الآتي:
*نصيب الزوج = ثلاثة/سبعة عشرة في واحد وخمسون= تسعة جنيهات .
*نصيب الأم = اثنان
/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الأب=
اثنان/سبعة عشرة في واحد وخمسون= ستة جنيهات.
*نصيب الابن علي : خمسة
/سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
*نصيب أبناء الابن المتوفى صالح=
خمسة /سبعة عشرة في واحد وخمسون= خمسة عشرة جنيهًا.
ونصيبهم أقل من ثلث التركة وبهذا يستحقوه كاملًا
ثلث التركة= واحد وخمسون ÷ ثلاثة = سبعة عشرة جنيهًا
ــــــــــــ
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .
رد مع اقتباس