عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 04-09-2021, 02:51 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
4

المفطِّــــــرات
ـ الأكل والشرب :

الأكل والشرب عمدًا من المفطرات ، فإن أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .وهذا الحكم في صيام الفرض والنفل سواء .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال" مَن نَسِيَ وَهوصَائِمٌ،فأكَلَ،أَوْشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ."صحيح مسلم / 13 ـ كتاب : الصيام /33ـ باب : أكل الناسي وشربه ..... / حديث رقم : 171 ـ 1155 / ص : 276 .

قال تعالى " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" . سورة البقرة / آية : 187 .

ـ القيء عمدًا :

فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله وسلم ـ قال " من ذرعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استقاء عمدًا فلْيقضِ" . سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام /16 ـ باب : ما جاء في الصائم يقيء / حديث رقم : 1676 / ص : 294 / صحيح .

ذرعه القيءُ : أي : سبقه وغلبه في الخروج .

والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القىء ، فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدًا فليقضِ : وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وإسحاق .صحيح ابن ماجه / ص : 220 .

ـ الحيض والنفاس :
ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، ولو نقطة بعد الفجر . لقول عائشة ـ رضي الله عنها" إن كانَ ليَكونُ عليَّ الصِّيامُ مِن رَمضانَ ، فما أقضيهِ حتَّى يجيءَ شَعبانُ"الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم: 2318 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

"سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُمِنرَسولِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَذلكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ الشُّغْلُ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.الراوي : عائشة أم المؤمنين- المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 1146 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

ولمسلم أيضًا " إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان " .

وله طريق آخر عنها بلفظ" ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان ، حتى توفي رسول الله " .

والنفاس له نفس حكم الحيض .
يطلق على الحيض نفاس ـ ولا فرق بينهما في أحكام الصيام .
* عن أبي سلمة : أن زينب بنت أم سلمة حدثته : أن أم سلمة حدثتها قالت : بيْنَا أنَا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مُضْطَجِعَةٌ في خَمِيصَةٍ، إذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فأخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قالَ: أنُفِسْتِ قُلتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ معهُ في الخَمِيلَةِ."صحيح البخاري / 6 ـ كتاب : الحيض / 4 ـ باب : من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا / حديث رقم : 298 / ص : 43 .

الخَمِيلَةِ: يعني القطيفة، وقيل هي الأسود من الثياب .
* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " الحائضُ والنُّفساءُ إذا أتتا على الوقتِ تغتسلانِ وتحرمانِ وتقضيانِ المناسِكَ كلَّها غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ" .قال أبو معمر في حديثه " حتى تطهر " . صحيح سنن أبي داود / 5 ـ أول كتاب : المناسك / 10ـ باب : الحائض تهل بالحج / ج : 1 / حديث رقم : 1534 ، 1744 / ص : 302 .


ـ الجماع :
وتجب به كفارة :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال "- جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: وما شَأْنُكَ؟ ،قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ، قَالَ: تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ: لَا. قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ - والعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به، قَالَ: أعَلَى أفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أطْعِمْهُ عِيَالَكَ."الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم - 6709 خلاصة حكم المحدث : صحيح.

العرق : هو الزنبيل ، يعمل من سعف النخل ، وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعًا .
اللابة : هي الحرة : وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمدينة النبوية بين حرتين ،شرقية وغربية .

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بذلك فقال " وصم يومًا مكانه " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 14ـ باب : كفارة من أفطر يومًا من رمضان / حديث رقم : 1671 / ص : 293 / صحيح .

الأحكام المأخوذة من الحديث :
ـ أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات .
ـ أن الواطئ عمدًا يجب عليه الكفارة ، وهي على الترتيب : عتق رقبة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينًا .
ـ أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسقطها عنه بفقره ، وليس في الحديث ما يدل على السقوط .
ـ جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي .
ـ أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها ، ثم جاء تائبًا نادمًا ، فإنه لا يعزر .
ـ حسن خلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وكـرم الوفادة فقد جاءه هذا الرجل خائفًاوجلًا ، فراح فرحًا ، معه ما يطعم منه أهله .
ـ صيام ذلك اليوم ، أي قضاء ذلك اليوم .
المجامع عليه: القضاء ـ الكفارة ـ التوبة .
المفطر عمدًا عليه : القضاء ـ التوبة .
عمدة الأحكام / ص : 44 / بتصرف .
رد مع اقتباس