عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 04-24-2013, 03:22 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
افتراضي


المجلس الخامس
20 جمادى الآخر 1434هـ

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
تنقسم إلى
أقسام بحسب الاعتبار :

فمن حيث المتعلق .
فالقواعد الأصولية: متعلقة باللفظ الموصل إلى الحكم .
والقواعد الفقهية :تتعلق بالحكم ذاته .

من حيث الغاية .
فالقواعد الأصولية غايتها : ضبط طرق الاستنباط لاستخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية .
والقواعد الفقهية غايتها : ربط المسائل المتفرقة برابط متحد .

3ـ من حيث مواضع وجودها .
فالقواعد الأصولية : محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله .
والقواعد الفقهية : فهي منثورة في كتب الفقه والفتوى .

4ـ من حيث المبنى .
فالقواعد الأصولية : تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية .
والقواعد الفقهية: إنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا لها .

5ـ من حيث دخول الاستثناء عليها .
فالقواعد الأصولية: إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة .
والقواعد الفقهية: يدخلها الاستثناء ، إذ قد توجد مسائل تخالف حكم القاعدة بسب من الأسباب
منقول
*ذكر الأصولي د.أحمد بن حميد في أحد لقاءاته الماتعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة تفريقًا لربما يسهل على الكثيرين فهمه, وهو:

- أن القاعدة الأصولية يتوصل للحكم الشرعي فيها بواسطة -غالبًا-.

- أما القاعدة الفقهية فيتوصل للحكم الشرعي فيها بلاواسطة.

توضيح ذلك:
-قاعدة: الأمر يقتضي الوجوب- *قاعدة أصولية وليست فقهية*-. إذا قال شخص الصلاة واجبة, هل بمجرد القاعدة توصل إلى الحكم أم لابد أن يأتي بدليل؟
الجواب: لابد أن يأتي بدليل, ويقول: قال تعالى: {
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }سورة البقرة :آية 43 هنا
{
وَأَقِيمُوا}--> أمر, والأمر يقتضي الوجوب.

- قاعدة: اليقين لايزول بالشك
- * قاعدة فقهية وليست أصولية *-.
إذا قال شخص: أنا طفت ستة أوسبعةعني شك في أثناء الطواف- قلنا: اجعلها ستة.
هل احتجنا إلى دليل حتى نقول له: اجعلها ستة, أم بمجرد استحضارنا للقاعدة توصلنا للحكم؟
الجواب: بمجرد استحضارنا للقاعدة توصلنا للحكم. فلو جهلنا الدليل في الثاني لايضر بخلاف الأول.

هنا


**الفـــروق الفقهيـــة
· تعريفهـــا :


هـو الفـن الـذي يُذكـر فيـه الفـرق بيـن النظائـر المتحـدة تصويـرًا ومعنـى ، المختلفـة حكمـًا وعلـة . إذن هـو علـم يبحـث فـي المسـائل أو القواعــد التـي تشـابهت إلـى حـد كبيــر ، حيـث تظهـر فـي بـادئ النظـر وكأنهـا مـن النظائـر فيكـون حكمهـا واحـدًا ، ولكـن عنـد تدقيـق الفقيـه فـي نظـره للمسـائل يتضـح لـه فـارق بينهمـا ، فيفـرق بينهمـا فـي الحكـم .
وقـد يظهـر الفـرق ويخفـى ويتوسـط فيحتـاج إلـى نظـر بحسـبه فـي ذلـك .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 12 / بتصرف .
· الفــرق بيـن الأشــباه والنظائــر ، والفــروق الفقهيــة :

المسـائل الفقهيـة إذا تشـابهت أو تناظـرت ، اندرجـت تحـت حكـم واحـد ، لاشـتراكهما فـي " العِلَّـة " ، أو فـي " وصـف جامـع لهـا " .
كقيـاس جميـع المسـكرات علـى الخمـر .
لكـن أحيانـًا يكـون بيـن هـذه المسـائل المتشـابهة فـروق دقيقـة ، وعِلـل خفيـة تجعـل بعضهـا منفصـلاً عـن بعـض ، فـلا تأخـذ المسـألة حكـم الأخـرى لضعـف التشـابه بينهمـا . وعلـى هـذا نسـتطيع أن نعـرِّف " الفـروق الفقهيـة " بأنهـا :
" المسـائل الشـرعية المتشـابهة فـي صورهـا مـع اختـلاف أحكامهـا لعلـة أوجبـت ذلـك " .
فكـل فـرق بيـن مسـألتين مؤثـر مـا لـم يغلـب علـى الظـن أن الجامـع أظهـر . ولا يُكْتَفَـى بالخيـالات فـي الفـروق ، بـل إن كـان اجتمـاع مسـألتين أظهـر فـي الظـن مـن افتراقهمـا ، وجـب القضـاء باجتماعهمـا وإن انقـدح فـرق علـى بُعْـد .
والبحـث عـن الفـروق الدقيقـة والعلـل الخفيـة فـن بديـع ، لا يقـدر علـى ممارسـته إلا مـن أوتـي موهبـة فـذة فـي الفكـر ، وعلمـًا غزيـرًا فـي اللغـة ، وفقهـًا واسـعًا فـي الديـن ، ومَلَكَـة خاصـة فـي إدراك تلـك الفـروق علـى خفائهـا ودقتهـا .
ووظيفـة هـذا الفـن : إظهـار المسـائل بوضـوح ، وكشـف النقـاب عـن الاختـلاف فـي الحكـم والمنـاط ـ أي : العِلَّـة ـ فـي المسـائل المتشـابهة مـن حيـث الصـورة ، أو المسـائل المتقـارب بعضهـا مـن بعـض حيـث يتضـح بذلـك للفقيـه طـرق الأحكـام ، ويكـون قياسـه للفـروع علـى الأصـول متسـق النظـام .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 17 .
· كيفيــة إدراك الفــروق :
-----------------
ـ الأوصـاف تنقسـم فـي ذواتهـا إلـى مناسـب للحكـم ، وإلـى طـردي وهـو ما ليـس بمناسـب للحكـم .
معنـى وصـف مناسـب للحكـم : أن يكـون ربـطُ الحكـم ـ بهـذا الوصـف ـ ودورانـه معـه وجـودًا وعدمًـا مَظنَّـةَ تحقيـق الحكمـة التـي شُـرع لأجلهـا الحكـم وهـي جلـب مصلحـة أو درء مفسـدة .
كالإسـكار فـي الخمـر ؛ إذ ربـط التحريـم به ـ أي بهـذه الصفــة وهي الإسـكار ـ مظنـة حفـظ العقـل .
معنـى وصـف طـردي : هـو الوصـف الـذي لـم تظهـر فيـه المناسـبة ولـم يُعهـد مـن الشـارع الالتفـات إليـه فـي شـيء مـن الأحكـام .
ككـون الخمـر سـائلاً أو أصفـر اللـون .
ـ والأوصـاف كذلـك تنقسـم فـي أوضاعهـا مـن صـور الأحكـام إلـى جامـع وفـارق .
فالصورتـان مثـلاً تشـتركان فـي أوصـاف تجمعهـا ، وتتميـز بأوصـاف يفـارق فيهـا بعضهـا بعضًـا ، فتتخـرج مـن ذلـك حـالات :
أ ـ قـد يكـون ـ الجامـع والفـارق ـ أحدهمـا مناسـب للحكـم والآخـر طـردي :
ينظـر فـي الوصـف الجامـع والفـارق ، فَيُعْتبـر المناسِـبُ ويُلْغـى الطـردي عـن طريـق تنقيـح المنـاط .
وتنقيـح المنـاط : هـو أن ينـص الشـارع علـى حكـم ويضيفـه إلـى وصـف فيقتـرن بـه أوصـاف أخـرى لا مدخـل لهـا فـي الإضافـة ولا أثـر لهـا فـي الحكـم ، فيقـوم المجتهـد بحـذف مـا لا يصـح عِلـة ليتسـع الحكـم .
[ فمثـلاً لـو جـاء فـي الحديـث أن رجـلاً كثيـر الشـعر ضخـم البـدن مفتـول العضـلات جـاء إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وهـو يقـول : يـا رسـول الله ، إنـي جامعـت امرأتـي فـي رمضـان ، فمـاذا علَـيَّ ؟ يقـول عليـك : كـذا وكـذا . فهـذه الأوصـاف كلهـا طرديـة لا مناسـبة لهـا للحكـم ، أي لـو اسـتفتانا رجـل نحيـف أصلـع رَخـي العضـلات وجامـع فـي نهـار رمضـان ، يكـون حكمـه كحكـم الأول تمامًـا مـع أن الأول كـان كثيـر الشـعر ضخـم البـدن ... والثانـي ليـس فيـه هـذه الصفـات لأن الأوصـاف المذكـورة طرديـة لا مناسـبة لهـا للحكـم (1) ] .
فهـذه الصفـات الطرديـة لا تصـح علـة للحكـم ، والوصـف المشـترك هنـا والمناسـب للحكـم فيصـح عِلـة للحكـم هـو : الجمـاع فـي نهـار رمضـان .
ب ـ قـد يكونـان ـ أي الجامـع والفـارق ـ مناسـبين فيغَلَّـب أنسـبهما :
فيكـون التغليـب إمـا للمعنـى الفـارق وإمـا للمعنـى الجامـع .
مثـال التغليـب بالمعنـى الفـارق :
قاتـل ابنـه ، وقاتـل أجنبـي عنـه .
----------------
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ... ] مصدره : شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 533 .
فالجامـع بيـن الأب القاتـل لابنـه ، والقاتـل لأجنبـي عنـه ، أنهمـا قاتـلان . فلمـاذا يُقتـل قاتـل الأجنبـي قِصاصًـا ، ولا يُقْتَـل الأب قاتـل ابنـه ؟ .
لِوصْـف الأبـوة وهـذا هـو الوصـف الفـارق .
فوصـف الأبـوة أشـد مناسـبة لإسـقاط القَـوَد لإثباتـه مـن جهـة أن شـفقة الأب تمنـع عـادة مـن تعمـد قتـل الوالـد لولـده ، بخـلاف قاتـل الأجنبـي عنـه .
فيكـون الحكـم هنا بتغليـب المعنـى الفـارق ، فيختلـف حكـم قاتـل ابنـه عـن حكـم قاتـل أجنبـي عنـه .
مثـال التغليـب بالمعنـى الجامـع :
لا فـرق عنـد الحنابلـة بيـن قتـل الأب ولـده وبيـن أن يضربـه بسـيف أو يذبحـه . فإنـه لا يُقتـل بـه تغليبًـا للمعنـى الجامـع بيـن القتـل والذبـح ، وهـو الإشـفاق الـوازع ، وإلغـاء للمعنـى الفـارق وهـو خصوصيـة الذبـح ؛ إذ هـو بالنسـبة إلـى الجامـع المذكـور طـردي .
فيكـون الحكـم هنـا بتغليـب المعنـى الجامـع ، فيكـون حكـم الأب قاتـل ابنـه ، وذابـح ابنـه هـو نفـس الحكـم . ( نسـأل الله العافيـة ) .
ج ـ قـد يتجاذبـان ـ أي الجامـع والفـارق ـ المناسـبة فيتجـه الخـلاف :
مثالـه : إيجـاب الزكـاة فـي مـال الصبـي : فمـن قـال بوجوبـه ، فـلأن بيـن الصبـي والبالـغ جامعًـا وهـو مِلـك النصـاب الزكـوي ملكًـا تامًّـا ، وهـو مناسـب لاشـتراكهما فـي تعلـق الزكـاة بمالهمـا .
أمـا مـن رأى فارقًـا وهـو كـون البالـغ مكلفًـا بالعبـادات ، والزكـاة عبـادة فلزمتـه ، بخـلاف الصبـي غيـر مكلـف بالعبـادات ، فـلا تزمـه زكـاة حتـى يبلـغ .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 14 / بتصرف .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-30-2013 الساعة 09:03 PM
رد مع اقتباس