عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 03-09-2015, 07:40 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:السُّؤر

هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه
فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً
وكذلك الجنب والحائض
وقد ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: " المؤمن لا ينجس "(1)
وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض
فيأخذه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فيضع فاه على موضع فيها (2)
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه

من بهيمة الأنعام وغيرها"

أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح
أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء،
وبخاصة إذا كان الماء كثيراً
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه

فإنه ينجس
ودليل ذلك: الحديث السابق

وفيه: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الماء
وما ينوبه من الدواب والسباع
فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في الهرة وقد شربت من الإناء
إنها ليست بنجس
" إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (3)
ولأنه يشق التحرز منها في الغالب
فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء
لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة

أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير

أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب
أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب " (4)

وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته
قال الله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]
الباب الثاني: في الآنية
يتبع إن شاء الله



ـــــــــــــ
(1) لقِيَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جُنُبٌ
فأخَذ بيدي ، فمَشَيتُ معَه حتى قعَد
فانسَلَلتُ ، فأتيتُ الرَّحلَ
فاغتسَلتُ ثم جئتُ وهو قاعدٌ
فقال : أين كنتَ يا أبا هِرٍّ .
فقلتُ له ، فقال : سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرٍّ
إنَّ المُؤمنَ لا يَنجُسُ"
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 285
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ــــــــ
(2)كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ
ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم
فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب
وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ
ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم
فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ
ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 300
خلاصة حكم المحدث : صحيح
ــــ
(3)الراوي : كبشة بنت كعب بن مالك المحدث : الألباني
المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 68
خلاصة حكم المحدث : صحيح
ـــــ
(4)الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم
المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث : صحيح


التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 03-09-2015 الساعة 07:43 AM