عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 02-10-2015, 08:12 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493

المسألة الثالثة

الماء إذا خالطته نجاسة
الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة
- ريحه، أو طعمه، أو لونه-
فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث
ولا يزيل الخبث- سواء كان كثيراً أو قليلاً
أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه
فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به
وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به
وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين فأكثر
والقليل ما دون ذلك

والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري

رضي الله عنه قال
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (1)

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(2)

المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر

يتــبع إن شاء الله
ـــــــــــ
(1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1925
خلاصة حكم المحدث: صحيح

(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172
خلاصة حكم المحدث: صحيح