عرض مشاركة واحدة
  #39  
قديم 04-14-2018, 05:22 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone

المجلس الثامن والعشرون
الكتاب
صفحة 72.
التصحيح
~~~~~*~~~~~
قد ترى فى المسألة بعد استخراج الأصل وتوزيع السهام أن بعض السهام لايقبل القسمة على مستحقيه,فحينئذ يحول أصل المسألة أوعولها إذا كانت عائلة إلى أقل عدد يمكن أن تأخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على أصحابها فهذا التحويل يسمى بالتصحيح,والعدد الذى تحصل به على التصحيح يسمى تصحيحًا أيضًا.
طريقة التصحيح
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة على عدد رؤوسهم.
فإذا كان بين عدد رؤوس هذا الفريق وبين سهامه مباينة فاضرب عدد الرؤوس فى أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفى عولها إن كانت عائلة فما خرج تصح منه المسألة.
ص:73-
مثال(1):ترك شخص زوجة,وأخوين شقيقين:
4/1 ، الباقى= 4/3.
فالمسألة أصلها من أربعة,الزوجة لها سهم والثلاثة للأخوين وهى لا تقبل القسمة عليهما.
وبين عدد رؤوس الأخوين والثلاثة مباينة فتضرب عدد الرؤوس وهو اثنان فى أصل المسألة ينتج ثمانية,ومنها تصح المسألة,فيكون للزوجة اثنان ولكل من الاخوين ثلاثة أسهم.
مثال(2):تركت زوجًا,وخمس أخوات شقيقات.
1/2 2/3
فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة,الزوج له ثلاثة, والأخوات لهن أربعة وهى لا تنقسم عليهن فنضرب عدد رؤوسهن وهو خمس في عول المسألة وهو سبع,ينتج خمسة وثلاثون,ومنه تصح المسألة,فيكون نصيب الزوج خمسة عشر والأخوات عشرين,وذلك بضرب نصيب كل فى خمس,وهو العدد الذي ضرب فيه عول المسألة فتكون النسبة محفوظة
وإن كان بين عدد الرؤوس وبين السهام موافقة,أو تداخل.
فوافق عدد الرؤوس,أي خارج قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بين عدد الرؤوس وبين عدد السهام يضرب فى أصل المسألة إن لم تكن عائلة,أو عولها إن كانت عائلة ومنه تصح المسألة.
مثال(1):ترك شخص زوجة,وستة أخوة أشقاء(1):
2/1 ، الباقى=2/1 . الأصل : 4
1 ، 3 . التصحيح : 8
فالمسألة من أربعة:للزوجة سهم, وثلاثة للإخوة,وبين السهام وعدد الرؤوس توافق بالثلث:فنضرب ثلث عدد الرؤوس وهو اثنان فى أصل المسألة ينتج ثمانية ومنه تصح المسألة,فيكون للمرأة سهمان,ولكل أخ سهم.
ــــــــــــــ
(1)مثال للتوافق بدون عول فى أصل المسألة.

مثال(2):تركت المرأة:زوجًا, وأبوين, وست بنات(1).
4/1 ، 6/1 ، 6/1 / 3/2
الأصل : 12
- العول : 15
فالمسألة من اثني عشر،وتعول إلى خمسة عشر،ولتصحيحها تسلك مااتبع فى المسألة السابقة.
وتغنى أمثلة التوافق عن أمثلة التداخل لاتحاد الطريقة فى التصحيح كما ذكرنا.
______________________
(1)مثال للتوافق مع العول.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
تصحيح المسائل إنما يكون إذا كان سهم الورثة لا ينقسم على عدد الرءوس.
فمثلاً: خمس بنات يكون سهمهن ستة، فلا تنقسم الستة على خمسة، وذلك أن كل واحدة تأخذ واحدًا، والباقي كيف نصنع به؟فالستة لا بد أن تنقسم على الخمسة، وسيحدث الكسر، فإذا كانت لا تنقسم فلا بد من تصحيح المسألة حتى نوزع الإرث بلا كسور، فهذه العملية هي عملية تصحيح المسألة،
وتكون بين عدد رءوس الورثة وسهامهم؛ فننظر العلاقة بين عدد الرءوس وعدد السهام.والعلاقات أربع، وهي: توافق، تداخل، تماثل، تباين.لكن في تصحيح المسائل لا نستعمل إلا ثلاث حالات هي: التوافق والتداخل والتباين.لأن التماثل لايحتاج تصحيح

=الحالة الأولى: التباين،وفيه لايقبل أحد العددين القسمة على الآخر؛مثل:الأربعة والسبعة ، والخمسة والتسعة ،وأي عددين متتاليين. فإذا كان هناك تباين فإننا نأخذ عدد الرءوس فتكون هي جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفى عولها ؛إن كانت عائلة، ثم في سهام كل صنف من الورثة.
مثال من الكتاب:ترك شخص: زوجة،وأخوين شقيقين.
الحل:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأخوان الشقيقان: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة أربعة،الزوجة :سهم ،الأخوان : ثلاثة .ويلاحظ أن الثلاثة لاتقبل القسمة على عدد رؤوس العصبة اثنان
وبين عدد رؤوس الأخوين والثلاثة مباينة؛ فنضرب عدد الرؤوس وهو اثنان فى أصل المسألة أربعة ينتج ثمانية،ومنها تصح المسألة.فيكون للزوجة :اثنان .
الأخوان :الباقي تعصيبًا؛ستة ،تقسم بينهما بالسوية لكل واحد من الأخوين ثلاثة أسهم.

المسألة العائلة: وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال من الكتاب للمسألة العائلة: توفيت وتركت زوجًا,وخمسَ أخواتٍ شقيقاتٍ.
الحل:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الخمس أخوات الشقيقات:الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة : ستة .
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم

الخمس أخوات الشقيقات:الثلثان: أربعة أسهم

مجموع الأسهم : سبعة أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة .
يلاحظ أن الخمس أخوات: لهن أربعة أسهم وهى لا تنقسم على عدد رؤوسهن دون كسر - أي أربعة لاتنقسم على خمسة دون كسر - فنضرب عدد رؤوسهن وهو خمس في عول المسألة وهو سبع = ينتج خمسة وثلاثين. ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي خمسة؛ في سهام كل صنف من الورثة ,فيكون نصيب الزوج : عدد أسهمه التي هي :ثلاثة في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي خمسة ينتج = خمسة عشر ، والأخوات: أربعة أسهم في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي خمسة = ينتج : عشرين.
وذلك بضرب
نصيب كل فى خمس,وهو العدد الذى ضرب فيه عول المسألة فتكون النسبة محفوظة.

=الحالة الثانية:التداخل، وهو أن يكون أحد العددين داخلاً تحت الآخر، أي: جزء منه، مثل الثلاثة والستة؛ فإن الثلاثة تدخل تحت الستة.وكذلك الأربعة والثمانية.فإذا كان عدد السهام داخلاً تحت عدد الرءوس فإننا نقسم عدد الرءوس على عدد السهام، والناتج هو جزء السهم، فنضرب جزء السهم في رأس المسألة لتنتج مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم في سهام كل صنف من الورثة.
مثاله من الكتاب:
توفي وترك : زوجة،وستة إخوة أشقاء
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الستة إخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس يقسم بينهم بالسوية .
أصل المسألة أربعة : الزوجة : واحد سهم، العصبة ثلاثة أسهم .
عدد رؤوس العصبة ستة، وأسهم العصبة -
الستة إخوة الأشقاء- ثلاثة ،يلاحظ أن عدد السهام وهو ثلاثة داخلاً تحت عدد الرءوس ستة؛لذا فإننا نقسم عدد الرءوس ستة على عدد السهام ثلاثة، والناتج اثنين هو جزء السهم، فنضرب جزء السهم اثنين في رأس المسألة أربعة لتنتج مسألة التصحيح ثمانية ، ثم نضرب جزء السهم اثنين في سهام كل صنف من الورثة.
الزوجة : واحد في اثنين= ينتج اثنان سهم.
الستة إخوة الأشقاء أي العصبة : ثلاثة في اثنين= ينتج ستة أسهم .
مثال آخر:
توفي وترك: أم ،وأخوين لأم ،وستة إخوة لأب:
الأم :
السدس فرضًا لتعدد الإخوة.
الأخوان لأم :
الثلث لتعددهما يقسم بينهما بالسوية.
الستة إخوة لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس .
أصل المسألة: ستة
الأم :سهم واحد، وللأخوين لأم :سهمان، وللستة إخوة لأب: ثلاثة أسهم.
فنجد أن سهام الستة إخوة لأب :ثلاثة ، وأن عددَ رءوسِهم ستة، والثلاثة لا تقبل القسمة على الستة إلا بكسر، فننظر العلاقة بين عدد السهام وعدد الرءوس، فنجد أن عدد السهام :ثلاثة؛ يدخل تحت عدد الرءوس :ستة، فنقسم "ستة على ثلاثة يساوي اثنين" فالناتج هو جزء السهم.فنضرب جزء السهم
"اثنين" في رأس المسألة الأصلية ستة لينتج لنا مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم "اثنين" في سهم كل صنف من الورثة كما يلي:
مسألة التصحيح:
جزء السهم "اثنان" في رأس المسألة الأصلية "ستة " يساوي اثني عشر.

ثم نضرب جزء السهم "اثنين" في سهم كل صنف من الورثة
فيكون للأم: اثنان في واحد يساوي اثنين.
ويكون للأخوين لأم: اثنان في اثنين يساوي أربعة.
ويكون للستة إخوة لأب : اثنان في ثلاثة يساوي ستة. لكل أخ سهم واحد.

=الحالة الثالثة: الموافقة:
وهي أن يتفق العددان في أن لكل منهما نصفًا صحيحًا مثلاً أو ثلثًا صحيحًا أو غير ذلك، أي أنهما يقبلان القسمة على عددٍ واحدٍ، مثل الأربعة والستة، فإنهما يقبلان القسمة على اثنين، فناتج قسمة أحدهما على اثنين هو الوفق.
فعندما تحدث موافقة بين عدد السهام وعدد الرءوس ؛فإننا نأخذ وِفقَ عدد الرءوس ليكون جزء السهم.
مثال:فإذا كان عدد السهام: أربعة؛ وعدد الرءوس :ستة، فإننا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم، فنقسم "ستة على اثنين يساوي ثلاثة"، فجزء السهم "ثلاثة" نضربها في رأس المسألة الأصلية، ثم في سهام كل صنف من المسألة الأصلية.

*مثال : توفي وترك: زوجة، وأب، وبنت ابن ،وابن ابن.
الحل:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"النساء:12.
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ابن الابن وبنت الابن: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فيكون رأس المسألة أي أصل المسألة "أربعة وعشرين

وذلك لأن بين الثمانية -مخرج الثمن- والستة -مخرج السدس- توافقًا بالأنصاف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يساوي رأس المسألة.أي: نقسم ستة على اثنين يساوي ثلاثة.
فهذا وفق الستة، فنضربه أي
ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة.
أو نقسم ثمانية على اثنين يساوي أربعة. فهذا وفق الثمانية، فنضربه "
أربعة" في ستة يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة -أصل المسألة-. ثم نقول:
للزوجة :
الثمن :ثلاثة أسهم.
وللأب :
السدس :أربعة أسهم.
ولابن الابن وبنت الابن :
باقي ال
أربعة وعشرين=سبعة عشر سهمًا.
وعدد رؤس العصبة : ثلاثة -لأن الذكر برأسين- والعدد "سبعة عشر"؛ لا يقبل القسمة على ثلاثة.
فننظر العلاقة بين سبعة عشر وثلاثة، وهي التباين.فنأخذ عدد الرءوس كاملة
"ثلاثة" ونضربها في رأس المسألة الأصلية "أربعة وعشرين" يساوي "اثنين وسبعين" وهو رأس مسألة التصحيح .وعدد الرءوس " ثلاثة " ؛ستكون جزء السهم.ثم نضرب هذا العدد "" ثلاثة " الذي هو جزء السهم" في عدد سهام كل صنف.وذلك كما يلي:
ثلاثة في أربعة وعشرين يساوي اثنين وسبعين. وهي مسألة التصحيح.
الأم: ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة.
الأب: ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر.
ابن الابن وبنت الابن: ثلاثة في سبعة عشر يساوي واحدًا وخمسين.
يلاحظ أن المسألة في بدايتها توافق وفي الجزء الثاني منها فيه تباين

*مثال من الكتاب:توفيت تركت المرأة:زوجًا, وأبوين, وست بنات .
الحل:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الست بنات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأب :
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، والباقي تعصيبًا ؛عصبة بالنفس؛ لعدم وجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة. فالأب أولى رجل ذكر في هذه المسألة.
أصل المسألة اثني عشر .
أسهم كل وارث:

الزوج: الربع : ثلاثة أسهم

الست بنات : الثلثان : ثمانية أسهم
الأم: السدس : اثنين
الأب: السدس :اثنين .أصحاب الفروض استغرقوا التركة ولم يبق شيءٌ للأب ليرثه تعصيبًا ،فيرث بالفرض فقط.
مجموع الأسهم : خمسة عشر .عالت المسألة من اثني عشر إلى خمسة عشر .
يلاحظ أن نصيب
"الست بنات " ثمانية أسهم،وعدد رؤوس البنات : ستة ،ولايمكن قسمة الثمانية على الستة بدون كسر ،لذا نحتاج لتصحيح المسألة حتى تقسم الأسهم بينهن بالسوية بدون كسور .
نقارن بين عدد
رؤوس البنات "ستة" وعدد سهام الست بنات " ثمانية" ،يلاحظ أن بينهما موافقة ، أي أنهما يقبلان القسمة على عددٍ واحدٍ،"ستة" و " ثمانية" ؛ يقبل كل منهما القسمة على "اثنين "
فعندما تحدث موافقة بين عدد السهام " ثمانية وعدد الرؤوس "ستة" ؛فإننا نأخذ وِفقَ عدد الرؤوس "اثنين " ؛ليكون جزء السهم.فإذا كان عدد السهام " ثمانية" وعدد الرءوس "ستة" فإننا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم، فنقسم "ستة على اثنين يساوي ثلاثة"، فجزء السهم "ثلاثة" نضربها في رأس المسألة الأصلية أو عولها "خمسة عشر" تساوي : خمسة وأربعين ،
ثم هذا الوفق
"ثلاثة" نضربها في سهام كل صنف من المسألة الأصلية.
الزوج: "ثلاثة" في ثلاثة أسهم = تسعة أسهم

الست بنات : "ثلاثة" في ثمانية أسهم = أربعة وعشرين سهمًا
الأم: "ثلاثة" في اثنين = ستة أسهم
الأب: "ثلاثة" في اثنين = ستة أسهم
مجموع الأسهم بعد تصحيح المسألة : "
خمسة وأربعين"
رد مع اقتباس