عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 04-01-2011, 12:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016


القســم الأول : الحديـث " الغريـب " أو " الفـرد


¨ تعريفــه لغــة :


الغريــب : صفـة مشـبهة ، بمعنـى المنفـرد ، أو البعيـد


عـن أقاربـه .



تيسير مصطلح الحديث/ للدكتور محمود الطحان / ص : 28 .


¨ تعريفــه اصطلاحـًا :



قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي نزهـة النظـر ( ص : 25 ) :


هـو مـا ينفـرد بروايتـه شـخص واحـدٌ فـي أي موضـع


وقـع التفـرد بـه مـن السـند . ا . هـ .

نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191




¨ شــرح التعريــف :



أي هـو الحديـث الـذي يسـتقل بروايتـه شـخص


واحـد ، إمـا فـي كـل طبقــة مـن طبقـات السـند ،


أو فـي بعـض طبقــات السـند ولـو فـي طبقـة


واحـدة ، ولا تضــر الزيـادة عـن واحـد فـي باقـي


طبقـات السـند ، لأن العبـرة للأقـل .



تيسير مصطلح الحديث / ص : 28


فـائــدة
**********************

الغريـب والفـرد لفظـان مترادفـان لغــة واصطلاحـًا ،

إلا أن أهــل الاصطــلاح غايـروا بينهمـا فـي كثـرة


الاسـتعمال ، فالفـرد يطلـق غالبـًا علـى الغريـب المطلـق

الـذي تفــرد بروايتـه صحابـي واحـد ، فالغرابـة



فـي أصـل السـند ، وهـو طرفـه مـن جهـة الصحابـي ،

ويُطلــق علـى الغريـب النسـبي أو الفـرد النسـبي
،


غريـب غالبـًا ، وهـو مـا كانـت الغرابـة فـي أي

طبقـة مـن طبقـات السـند بعـد الصحابـي
.

نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191 .



حكـــم الحديــث الغريــب :


إذا كـان الـراوي الـذي تفـرد بـه ثقـة ، كـان الحديـث صحيحـًا مقبـولاً يحتـج بـه .





نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191 .




مثالــه :


قـال مسـلم في صحيحه :



حدثنـا يحيـى بـنُ يحيـى التَّمِيمِـيُّ . قـال :



أخبرنـا سُـليمان بـنُ بــلالٍ ، عـن عبـد



الله بـنِ دينـارٍ ، عـن ابـن عمـر ؛



أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ



نهـى عـن بيـع الـولاءِ 1 وعـن هبتـه .




أخرجه مسلم / ج : 10 / ( 20 ) ـ كتاب : العتق / باب ( 3 ) /


حديث رقم : 1506 / ص : 208


تفـرد بـه عبـد الله بـن دينـار عـن ابـن عمـر


نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر / الشيخ أحمد فريد / ص : 191

1

- قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ) فيه تحريم بيع الولاء وهبته ، وأنهما لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب ، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث .

هنا


هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل: "متفق عليه" هو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل: أخرجاه، أو أخرجه الشيخان، أو لهما .. وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن، في المصطلح أنه يراد بها الشيخان، البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-.


"نهى عن بيع الولاء وهبته" الولاء: هو عصوبة -كما يقول علماء أصول الفقه- سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة -يعني: ذكر أو أنثى-، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني: لا فرق أن يكون المولى من أعلى ذكرا أو أنثى، وكذلك المولى من أسفل ذكرا أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا ويحوز جميع ماله

*
فلا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز هبته لأنه كما سبق كالنسب، كما أن النسب لا يباع، وكما أن النسب لا يتنازل عنه،


هنا

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 04-13-2011 الساعة 10:40 PM